إلى الحكم كما عن شيخنا النائيني (قده) فان القائل إذا قال يجب الحج إذا استطعتم يرجع قوله هذا إلى قوله يجب الحج على المستطيع وكذا الماء إذا تغير يرجع إلى ان الماء المتغير حكمه كذا.
فإذا عرفت ذلك ففي مقامنا هذا يقال بان الوضوء مثلا واجب للصلاة لأنه مقدمة لها لا من حيث ذاته فانه مع قطع النّظر عن الصلاة لا يكون مقدمة بل هو وضوء وما هو ـ الواجب يكون المقدمة لا ذات العمل فيرجع إلى ان المقدمة واجبة وهذا العنوان لا يتحقق إلّا عند إرادة ذي المقدمة وإلا فإنه عمل من الأعمال غير مربوط بذي المقدمة فإرادة ذي المقدمة تكون من شرائط صحة المقدمة.
وفيه ان الجهات التعليلية في العقليات يستحيل ان ترجع إلى التقييدية لأن ـ العلة ما منه المعلول والموضوع يكون هو المحل فان النار لحرارته ينشأ منه الإحراق ولو قلنا في الشرعيات برجوعها إليها لعدم العلم بالملاك واما القول بان قيد الموضوع يرجع إلى الحكم أيضا فهو ممنوع كما مر مرارا.
مضافا بأنه يشكل الأمر في الاستصحاب في مثل الشك في صورة زوال التغيير بنفسه في الماء الّذي صار نجسا بالتغير في صورة صيرورته جزء الموضوع بأن يصير ـ الموضوع الماء المتغير لأن الشك فيه يكون من الشك في الموضوع ولا يجري الأصل مع الشك فيه مع انه يقال بجريان الأصل فيه وندعي في المقام ان المقدمة هي الذات لا بعنوان المقدمية فان الصعود إلى السطح يحتاج إلى السلم لا بعنوان انه مقدمة بل بعنوان ذاته وهذا الكلام منسوب إلى الشيخ الأنصاري قده في التقريرات ولكن كلامه (قده) هو ان قصد التوصل إلى ذي المقدمة من شرائط المقدمة لا قصد إيجاد ذي المقدمة.