والجواب عنه (١) هو ان من الممكن ان لا تكون المقدمة تابعة لذيها إطلاقا وتقييدا فيمكن ان يكون وجوب الصلاة مطلقا ووجوب الوضوء مشروطا بإرادة الصلاة فالإناطة تكون بين الإرادتين لا الوجوبين حتى يلزم الإشكالان.
والحاصل بيان الإشكال يكون لتسلم ان الوجوب وطوره يترشح على المقدمة فإذا أنكرناه لا يبقى الإشكال نعم هذا من الممكن ولكن الإثبات يحتاج إلى دليل أي إثبات إطلاق المقدمة مع كون ذيها مشروطا فلا إشكال على صاحب المعالم إلّا إثباتا لا ثبوتا.
هذا كله في صورة كون الإرادة شرطا للوجوب أي كون إرادة ذي المقدمة شرطا لوجوبها وإذا كانت شرطا للواجب بمعنى ان صحة الوضوء تتوقف على إرادة ـ الصلاة مثلا فائضا لا إشكال في ثبوته انما الكلام في الإثبات لأن السريان يكون بين الوجوبين لا طورهما.
وقد يستدل للإثبات أيضا بمقدمتين الأولى ان الجهات التعليلية ترجع إلى ـ الجهات التقييدية فإذا قيل الخمر حرام لسكره يكون معناه ان المسكر حرام ولا خصوصية لذات الخمر من حيث انه هذا المائع والثانية ان كل قيد في الموضوع يرجع
__________________
(١) أقول لو كان البحث كبرويا كان هذا الجواب صحيحا ولكن يكون البحث في الصغرى وهو ان هذا النحو من الشرط غير ممكن ولو قلنا بعدم تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق والتقييد.
فالصحيح ان يقال لا يكون الكلام في تقييد وجوب ذيها بالإرادة حتى يقال انه محال بل الكلام في ان يكون إرادة ذي المقدمة في ظرف الامتثال شرطا لوجوبها والمراد بشرط الوجوب هو ان تطبيق الوجوب المحرز وصيرورة هذا فردا للطبيعي أي طبيعي المقدمة يحتاج إلى إرادة ذيها لا وجوبها الجعلي ضرورة انه قد استفيد من الملازمة فلا كلام في شرط الوجوب أصلا لا في المقدمة ولا ذيها فيتعين الكلام في ان تكون الإرادة شرطا للواجب على ما سيجيء من المعنى عند بيان كلام الشيخ قده لا بمعنى ان الصحة متوقفة عليها أم لا.