المقدمة وتقييدها لا يكون تابعا لذيها فان السريان يكون في الوجوب فقط فيمكن ان تكون مطلقة ويكون ذوها مشروطا فيمكن ان يكون الوضوء مثلا واجبا مطلقا مع كون الصلاة مشروطة بالدلوك فطور الوجوب لا يسرى إليها ويكون الملازمة بين أصل الحكمين.
وربما قيل كما عن صاحب المعالم ان المقدمة انما تكون واجبة إذا أراد المكلف الإتيان بذيها وأورد عليه بوجهين الأول ان وجوب المقدمة على القول بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والتقييد وحيث ان وجوب المقدمة وجوب غيري (١) يترشح من وجوب ذي المقدمة فيستحيل تخلفه عنه ومن الواضح انه يستحيل تقييد وجوب ذي المقدمة بإرادته لكونه من قبيل طلب الحاصل (٢) فيستحيل كون وجوب المقدمة منوطا بإرادته.
والثاني ان تقييد وجوب المقدمة بإرادة ذيها يستلزم تقييد وجوب المقدمة بإرادتها لأن إرادة ذي المقدمة يستحيل انفكاكها عن إرادة مقدمته فإناطة وجوب المقدمة بإرادة ذيها ترجع في الحقيقة إلى تعليق وجوبها على إرادة المكلف بها وقد تقدم استحالة كون وجوب الواجب مشروطا بإرادة المكلف لأنه يكون معناه أيها المكلف ان شئت ان تفعل فافعل وإلّا فلا وهذا لا يكون معنى الوجوب.
__________________
(١) لا وجه ولا دخل لملاحظة الترشح في مقام محالية تقييد الحكم بإرادته لو كان محالا.
(٢) أقول لأن الواجب إذا لم يكن فعليا لا يريده المكلف فلو فرض فعليته لا يحتاج إلى شرط ويلزم الدور أيضا لأن الوجوب متوقف على الإرادة والإرادة متوقفة على الوجوب نعم في الواجب المشروط لو قلنا بأنه حكم في مقام الجعل والإنشاء لا دور لأن المحبوبية لا تتوقف على إرادة المكلف وبعبارة أخرى لا وجه للإشكال من جهة انا نرى بالوجدان إمكان ان يكون التكليف بشيء متوقفا على إرادة المكلف كسائر الشروط مثل الموسم في الحج لكن في غير التكاليف الإلزامية وسيجيء زيادة توضيح لذلك.