الثالث من محتملات كلام الشيخ قده وهو ان يكون قصد التوصل دخيلا في ما يكون مقدمته منحصرة في الحرام مثل الدخول في الدار الغصبي لإنقاذ الغريق بيان ذلك هو ان الشيء تارة يكون له مقدمات على البدل فللفاعل ان يختار أحدها للوصول إليه وربما تكون منحصرة مثل المثال الّذي مر من انه لا يمكن إنقاذ الغريق أو المحترق بالنار إلّا بدخول دار الغير ففي هذه الصورة يجب قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليصير واجبا بعد ما كان حراما فانه لو لم يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة يكون باقيا بحاله من ـ الحرمة فان لم يقصد التوصل وقصد المقدمة بعنوان انها حرام يكون متجريا في قصده وان كانت المقدمة لا بد منها لوجوب ذيها والعقل هنا حاكم بان الفرد الّذي لا منقصة فيه هو المختار للمقدمية.
وأجاب عنه شيخنا العراقي (قده) بان القصد لا يوجب تعدد هذا الشيء الواحد فان هذا الكلام صحيح في صورة ان يكون لشيء مقدمتان إحداهما محرمة والأخرى محللة فان اختيار الحلال مقدم علي اختيار الحرام واما التي لا محالة يجب إتيانها فأي أثر لقصد التوصل في انقلابها عما هي عليها.
وفيه ان للفرد حالين حال قصد التوصل إلى ذي المقدمة وحال عدمه فان لم يقصد التوصل يكون متجريا وحيث انه خلاف الانقياد يكون حراما بخلاف صورة قصده له وقد أجاب شيخنا النائيني (قده) بأنه لا ارتباط في المقام بباب التزاحم مثل الغصب والصلاة حتى يكون عنوان الوجوب والحرمة مجتمعين في شيء واحد فان الدوران
__________________
ـ الأعم مما يكون ذاته العبادة أو لا فلا يصح الكلام فيما ذاته العبادة فضلا عن غيره واما طولية الأمر فائضا لا وجه لها في مقامه أي في بحث التعبدي والتوصلي بان يقال الأمر إلى الشيء يتقطع وينحل حتى على نفسه فإذا ورد الأمر بالشيء يكون تعبديا لا توصليا فيجب ان يؤتى بقصد امره فضلا عن المقام إذا كان عبادية العبادة دخيلة في صيرورتها مقدمة قبل ذيها فليرجع إلى كلام المحقق الخراسانيّ (قده) عند بيان ذلك في تصوير عبادية الطهارات الثلاث.