فيبقى ان نختار الأول ونقول بوجوب الموصلة فقط.
لأنا نقول لنا شق رابع وهو ان يكون وجوبها في ظرف توأمية الغير معها (١) على نحو القضية الحينية بان يكون مطلوب المولى هو الاجزاء والمقدمات على ترتيب خاص كما في اجزاء نفس العمل مثل الصلاة.
لا يقال ما ذكرتم في القضية الحينية لا يناسب مع اضطرارية الإرادة لأنها لا تكون تحت الاختيار حتى يكون ضم أحد الاجزاء بالآخر في حين كونه توأما مأمورا به لأن ما لا اختيار فيه لا يكون تحت الأمر لأنا نقول ان الإرادة لا يكون الأمر بها حتى يكون خروجها عن الاختيار موجبا للإشكال بل الاجزاء يكون تحت الأمر مثل الواجب المعلق بمعنى انه لو وجد ما علق عليه يكون الحكم فعليا ولا يلزم الدور أيضا لأن الغرض على هذا التقدير حاصل فان المقدمة واجبة على تقدير وجود ذيها في ظرفه فعلا فلا يقال ان وجوب المقدمة متوقف على وجود ذيها ووجوده متوقف على وجودها لأن التوأمية توجب رفع جميع الإشكالات.
ثم ان المحقق الخراسانيّ قده تمسك بالوجدان في رفع الإشكال في مقام
__________________
(١) وعلى فرض الإشكال في القضية الحينية في التكليف والقول برجوعها في الواقع إلى الشرائط نقول المقدمة الموصلة هي الواجبة وعلة الجعل هو الإيصال كما مر منه مد ظله فكل مقدمة يكون من شأنه الإيصال إلى ذي المقدمة فهو واجب على التخيير وعلى فرض الانحصار فهو واجب على التعيين أو نقول ان الشرط والمشروط والمقدمة وذا المقدمة يكون لهما قيد ثالث وهو الانضمام هذا في المقدمات العقلية.
واما المقدمات الشرعية فهي واجبة بوجوب مستقل مثل وجوب الجزء غاية الأمر يكون الواجب هو التقيد ولازمه وجوب القيد فمثل الوضوء والغسل من مقدمات الصلاة ولكن يكون الطلب متوجها إليه مثل الطلب الّذي توجه إلى الاجزاء والفرق بينه وبين الاجزاء هو خروج القيد ودخول التقيد في المقدمات واما الاجزاء فيكون القيد أيضا داخلا فيها.