في ثمرة الأقوال في وجوب المقدمة
اما ثمرة البحث في ان الواجب هل المقدمة مطلقا أو بقيد الإيصال هو انه إذا دار الأمر بين الواجبين المتزاحمين وكان أحدهما أهم مثل إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة فان الأولى وجوبها فوري دون الصلاة فان أتى أحد بالصلاة مقدما على الإزالة فان أراد المكلف على فرض عدم إتيان الصلاة تحصيل الإزالة فحيث يكون تركها حراما ويكون من المقدمات الموصلة إلى هذا الترك إتيان الصلاة فتكون محرمة لأنها مقدمة للحرام وحيث انه أراد إتيان الإزالة على فرض ترك الصلاة تكون المقدمة موصلة واما على فرض عدم إرادته الإزالة والصارف عنها ولو لم يأت بالصلاة فحيث لم تكن المقدمة موصلة فان قلنا بان مطلق المقدمة تكون محرمة أو واجبة فائضا يكون فعل الصلاة ـ الملازم لترك الواجب وهو الإزالة حراما فتكون باطلة واما ان قلنا بان الموصلة فقط يكون لها الحكم فحيث انه لو لم يأت بالصلاة أيضا لم يكن آتيا بالإزالة فلا تكون الصلاة موصلة إلى الحرام وهو ترك الإزالة فلا تكون محرمة فتصح الصلاة لأنها حيث لم يكن فيها قيد الإيصال إلى الحرام لا تكون حراما لتكون منهية عنها هذا خلاصة ثمرة قول صاحب الفصول قده وأمثاله.
والجواب عنه ان الترك أيضا يكون له فردان ضرورة ان الإزالة يكون لها ترك من قبل الصلاة وترك من قبل وجود الصارف عنها فكما ان كليهما يكون حراما يكون كل واحد منهما أيضا حراما لأن ما هو الحرام يكون ترك الإزالة ويكون مستندا إلى فعل الصلاة أو عدم الإرادة فكل واحد منهما موصل إلى الحرام فلا تكون الحرمة مختصة بصورة كونه مريدا لإتيان الإزالة على فرض ترك الصلاة ومن المعلوم ان المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فان الترك المطلق الناشئ من أحد الأمرين حرام ويجب ان لا يحصل وبفعل الصلاة وحدها أيضا يحصل هذا الترك فهي محرمة فلا تصح فعلى فرض وجود الصارف عن الإزالة وعدمه تكون الصلاة باطلة.