الاختيار بل العقل يحكم بان المكلف به يجب ان يكون تحت اختيار المكلف وهذا لا يفيد الوجوب الشرعي للمقدمة السببية.
والدليل الثاني هو ان الخطاب يكون ظاهرا فيما يمكن ان يكون فعلا للمكلف فما دام لم يكن المكلف به مقدورا له لا يكون الفعل فعله وفيه ان الشرط والسبب لا فرق بينهما في ذلك فان الشرط أيضا يكون جزء العلة والّذي يكون المكلف مأمورا به هو السبب إذا لم يكن المسبب مقدورا.
واما الإشكال بأنه مع وجود السبب يكون المأمور به واجبا بالغير ومع عدمه يكون ممتنعا بالغير فكيف وفي أي زمان يكون تحت الأمر فان الواجب والممتنع لا يؤمر بهما لحصول الأول وامتناع الثاني فندفع بان الممتنع بواسطة الغير يكون الأمر بإيجاد سببه ليصير واجبا بالغير وهو ممكن ولا فرق أيضا بين السبب والشرط في ذلك.
فرع فقهي
ثم في المقام فرع فقهي وهو ان المسبب الّذي لا يكون تحت الاختيار كيف يكون الأمر به مثل العقد الّذي يحتاج إلى إيجاب يكون في اختيار الموجب والقبول الّذي لا يكون باختياره فكيف يشمله الأمر بالوفاء بالعقد فنقول اما يكون الملكية لها وعاء في الواقع أو تكون اعتبارية محضة بان يعتبر المتعاقدان الملكية والناس يعتبرون اعتبارهم وعلي كلا التقديرين ما يكون تحت الاختيار يكون مأمورا به لا ما هو خارج عنه وبعد حصول العقد يكون وجوب الوفاء بالنسبة إلى الطرفين وبعبارة أخرى حيث لا يمكن حفظ ظهور الخطاب في كلا الجانبين يحفظ من الجانب الّذي يكون تحت الاختيار.