البغض منه إلى جميع المقدمات لا إلى خصوص الإرادة فقط هذا أولا.
وثانيا ان مقدمات الإرادة تكون تحت الاختيار ولو لم تكن أصل الإرادة إرادية واختيارية فلا وجه للقول بان الترك حيث يستند إلى أسبق العلل وهو الإرادة وهي خارجة عن الاختيار لا تكون المقدمات كلها محرمة.
وثالثا لو كان الأمر كذلك يجب ويلزم ان لا يكون الحرام حراما لأنه بعد جميع المقدمات يحصل الحرام فإذا كان بعضها غير محرمة يكون جزئها الأخير أيضا غير حرام ولازمه عدم حرمة الفعل من أصله (١).
واما القول الرابع عن شيخنا الحائري (قده) فانه التفصيل في المقام بما حاصله هو ان الحرام اما يكون ذاته مبغوضة من دون دخل الإرادة بحيث انه سواء صدر الفعل عن الإرادة أو لم يصدر كان مبغوض الوجود مثل قتل نفس محترمة مثلا فانه يجب المنع عنه ولو صدر عن النائم والسكران.
واما يكون وجوده مبغوضا إذا صدر عن إرادة واختيار فعلى الأول تكون المقدمات محرمة ولو كانت الإرادة خارجة عن الاختيار لأن المبغوضية لا تتوقف عليها وعلى الثاني لا تكون محرمة لأن أسبق العلل وهو الإرادة غير اختياري فلا تكون محرمة.
والجواب عنه أولا هو ان وجوب المقدمة وحرمتها ان كان ناشئا عن وجوب ذيها وحرمته لا نتصور القسمين لأن الإرادة على ذي المقدمة تترشح على مقدمته فكما انه يتعلق النهي به إذا صدر عن اختيار كذلك يتعلق النهي بمقدمته وان كان من الأفعال التوليدية التي تترتب عليها ذو المقدمة بدون الإرادة فلا شبهة
__________________
(١) أقول لا يخفى ان المحقق الخراسانيّ يعترف بان المقدمة التي تخرج المكلف عن الاختيار بحيث لا يقدر على ترك الحرام يكون حراما واما المقدمات التي يبقى معها القدرة على الترك بالاختيار لا يكون حراما عنده لعدم اختيارية الإرادة والإشكال منه مد ظله عليه وارد على هذا الوجه.