له ثالث يكون في ما لا ثالث له وهو البغض في الترك فانه يكون في مثل الصلاة والإزالة أيضا في فرض وجوب الثانية قبل الصلاة كما هو كذلك في الفقه.
والجواب عنه هو ان الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن نقيضه حتى يقال في الضدين الذين لا ثالث لهما انهما كالنقيضين فان الحب يكون متعلقا بالشيء واما البغض بتركه فحيث لا يكون له ملاك لا يكون سببا لحكم من الأحكام وان كان في الواقع ملازما لترك النقيض هذا كله حكم الضد الخاصّ وقد ظهر ان كلا الوجهين لا يكونان قابلين للاعتماد عليهما لإثبات حرمة الضد هذا كله الكلام في الضد الخاصّ.
في أن الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن الضد العام أم لا
واما الضد العام وهو الترك فهل يكون النهي عنه أم لا بنحو العينية أو بالتضمن أو بالالتزام ففيه اختلاف فمثل شيخنا الأستاذ العراقي والنائيني قدسسرهما ذهبا إلى انه يقتضيه والحق خلافه فنقول اما ان يكون الحكم هو الإرادة المبرزة كما هو التحقيق أو يكون مجعولا بنحو البساطة أو مجعولا بنحو التركيب بان يكون معنى الواجب هو طلب الشيء مع المنع من الترك ومعنى الحرام طلب الترك مع المنع من الفعل والبعث لا يكون إلّا معنى حرفيا كما حرر في محله ولا فرق في الجعل البسيط والمركب فيما نحن بصدده ولكنه قيل بان الحكم لو كان مركبا فلا شبهة في ان الأمر بالإزالة يكون معناه النهي عن تركها لأنه يكون جزء المعنى فالامر يكون دالا عليه بالتضمن.
وفيه ان المبنى فاسد لأنه لا يكون الطلب الا محبوبية الفعل واما النهي عن الترك فهو لا يكون تحت الجعل وعلى فرض البساطة لا يكون له الدلالة الالتزامية على الترك لأن المفسدة لا تكون في الترك بل المصلحة تكون في الفعل.
فان قلت على فرض كون الحكم هو الإرادة المبرزة فيكون الناشئ من الإرادة على الفعل هو الإرادة بالنهي عن الترك ووزان الإرادة التكوينية والتشريعية واحد قلت ان ـ الترك يكون عنوانا عرضيا ولا يكون متعلق الزجر لأنه عدم محض والقول بأنه يكون