الوجه الثاني للقول بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده هو التلازم بين ترك أحدهما وفعل الآخر فانه لا إشكال في ان فعل الإزالة يلازم مع ترك الصلاة وهذا لا ينكر لو أنكرنا المقدمية فاما ان يكون الترك حكمه موافقا لحكم المأمور به وهو المطلوب بان يقال كما ان الإزالة واجبة فترك الصلاة أيضا واجب ولا يمكن ان يكون محكوما بحكم ضده مثل ان يكون الترك حراما مع وجوب الفعل وهو مما لا شبهة في بطلانه وكذلك لو كان مباحا فلا محالة يجب ان يقال بان ما يلازم الواجب فهو أيضا محكوم بحكمه.
وفيه ان الأحكام تكون تابعة للمصالح في نفس الأمر على مسلك العدلية من وجود المصلحة لكل حكم فلو كان الترك محكوما بحكم من الأحكام يجب ان يكون ـ لمصلحة من المصالح والعدم لا مصلحة فيه ضرورة ان الترك عدم من الاعدام فان قلت ما من واقعة إلا ولها حكم من الأحكام فكيف يمكن ان يكون الترك هنا بدون الحكم قلت يمكن ان يكون مباحا بالإباحة اللااقتضائية بمعنى ان لا يكون فيه مصلحة تقتضي الحكم بالإباحة بل لا يكون حراما ومكروها ولا واجبا ولا مستحبا ولا مباحا شرعيا فان قلت ان الإرادة التكوينية والتشريعية واحدة فكما انه لا يمكن في الأولى ان تكون بدون ما يلازمها كذلك الثانية لا تكون منفكة عما يلازمها فالامر بالفعل حيث يكون ناشئا عن إرادة تشريعية يكون لازمه النهي عن فعل الضد أي الإرادة على تركه فيصير فعله حراما وفيه انه وان كان كذلك في الواقع ولكن الكلام في انه هل هو إرادة الآمر أم يكون من اللوازم القهرية ونحن ندعي انه يكون من اللوازم القهرية لا الإرادية.
ثم انه قيل بان الضدين الذين لا ثالث لهما يكونان مثل النقيضين في الحكم مثل الحركة والسكون اللذان لا ثالث لهما فان الأمر بأحدهما يكون لازمه النهي عن الآخر فان الأمر بالشيء يكون لازمه النهي عن النقيض حتما ولا يمكن ان لا يكون كذلك فإذا كان حكم ما لا ثالث له مثل النقيضين ويكون الحكم فيه النهي عن الآخر لو صدر ـ الأمر بأحدهما من باب الملازمة فكذلك نقول فيما له ثالث لأن الملاك الّذي يكون فيما