تمام ما ذكر وحيث ما أحرزنا انه هل كان في مقام بيان الملاك أم لا فكيف يكشف ذلك فانه يكون في صدد طلب مراده من العبد بنحو المولوية والتعبد قلت قد أجاب شيخنا النائيني (قده) بان للدلالة موطنين موطن بدلالة اللم وهو الطلب بالخطاب وموطن بدلالة الآن وهو انه بعد الخطاب يكشف انه له الملاك ولكن لا يتم هذا الجواب لأنا نقول بان الدلالة الآنية تكون بمقدار كاشفية الخطاب ففي صورة عدم إثبات إطلاقه كيف يكشف ما هو لازمه.
بقي في المقام إشكالان الأول هو ان الّذي نكون في صدده هو القدرة التي دخيلة في امتثال التكليف فانها لو كانت شرطا للوجوب لا يكون الملاك في ظرف المزاحمة مثل مزاحمة الصلاة مع الإزالة ولو كانت شرط الواجب أيضا وهو المتعلق كان المتعلق مقيدا بالقدرة من جهة البعث فلا محالة يوجب ذلك ضيق الوجوب فما الفرق بين كون القيد قيد الهيئة أو قيد المادة مع ان البعث يكون من شأن الهيئة لا المادة والتمسك يكون بإطلاق الهيئة دون المادة في صورة الاحتياج إلى الإطلاق.
وفيه ان في المقام يكون القدرة شرط الواجب والبعث يكون بنحو الواجب المعلق لا المشروط فيكون مثل الموسم الّذي علق عليه الحج فانه تكون الهيئة مقيدة بالقدرة من حيث البعث ولكن القدرة تكون شرط الواجب فلا تكون دخيلة في المصلحة كما ان الموسم لا يكون دخيلا في مصلحة الحج وتكون مثل الطهارة أيضا بالنسبة إلى الصلاة فان الصلاة لها مصلحة بدون الطهارة في ذاتها ولا تكون شرط الوجوب للصلاة حتى لا تجب بدونها نعم لا تصح بدونها في مقام الامتثال فالفرق بين كون القيد قيد الوجوب أو الواجب واضح.
الإشكال الثاني ان المدلول المطابقي وهو البعث يكون مشروطا بالقدرة فحيث كان في المقام ما يحتمل القرينية وهو شرطية القدرة العقلية كذلك يحتمل ان يتكل عليه المولى في ساير المداليل الالتزامية فتكون هي قيدا لسائر المداليل.
وفيه ان الإشكال على القرينة المحتملة يكون في صورة كون ظهور الدلالة