بان القدرة يكون من لوازم المتعلق إشكالا على القائلين بإطلاق المادة بل نقول يمكن ان يتكل المولى على ما يحتمل القرينية وهو القدرة في ظرف الامتثال واكتفى به عن ذكر ما هو من شئون الخطاب وقد حفظ غرضه بذلك.
فان قلت ان القدرة التكوينية حيث لا دخل لها في الملاك ولم يذكرها المولى في الخطاب حتى تصير شرعية يلزم نقض الغرض في صورة المزاحمة فان المكلف يأتي بالصلاة مع ترك الإزالة ويحتج بعدم أخذ القدرة الشرعية في الخطاب قلت ما ذكر من احتمال الاتكال على القرينة يوجب إجمال الخطاب ويصيّره بحيث لا يمكن للعبد الاحتجاج بعدم الدخل بل للمولى ان يقول مع احتمالك الدخل باحتمال الاتكال ما أحرزت المصلحة فهو ما انقض غرضه فلا تجري مقدمات الإطلاق لإثبات إطلاق المادة فتحصل أن هذا الوجه لإحراز الملاك عندنا غير صحيح.
والوجه الثاني وهو الصحيح عندنا هو ان الخطاب يكون له دلالة مطابقية على وجوب الامتثال ودلالة التزامية على وجود الإرادة بالمتعلق ودلالة التزامية أخرى على وجود المصلحة والملاك لهذه الإرادة ولهذا الخطاب وهذه الظهورات الثلاث مما لا ينكر ثم في مقام الحجية تنفك الدلالات الثلاث فانه إذا سقط حجية الدلالة المطابقية لا يسقط حجية ساير الدلالات (١) فعلى هذا يكون الظهور في الملاك باقيا كما مر منا مرارا.
فان قلت ان (٢) من المقدمات للإطلاق تمامية البيان أي كون المولى بصدد بيان
__________________
(١) وقد مر منا سقوط الدلالة الالتزامية أيضا بسقوط الدلالة المطابقية ولا يصح العمل الا بالأمر ولو كان هو الأمر الترتبي لأن الخطاب على الطبيعي لا يكفى لإثبات الملاك للفرد الّذي لا يكون تحت الخطاب لمانع من الموانع.
(٢) أقول : هذا الإشكال والجواب يناسب القول بالاخذ بالإطلاق لا ما ذكره مد ظله وان كان قد ذكر في ذيل مطلبه في الدرس وحيث لم يجب عنه مع مسلمية مبناه عنده يصير ما نقول واضحا ولكن أصل مطلبه قد مر منا مرارا انه غير صحيح بل جميع الدلالات في الحجية أيضا طولي فإذا سقط الخطاب سقط بقية الدلالات وكذلك إطلاق المادة أيضا لا يصح.