وأجيب عن الجواب أيضا بان الواجب مشروط لا الوجوب حتى يلزم الدور بمعنى ان أحدهما واجب وفي ظرف الامتثال مشروط بعدم الآخر مثل الصلاة المشروطة بالطهارة وعدم التكتف فان وجوبها غير منوط بعدم التكتف بل لا يبقى موضوع لأحدهما بدون الآخر وفيه هذا أيضا لازمه الخلف لأن كل واحد لا يكون مطلقا بالنسبة إلى الآخر ولا مهملا بل مشروطا وهو خلاف الفرض كما في الاجزاء الارتباطية ولكن الجواب الصحيح هو إصلاح المطلب بنحو القضية الحينية كما مر منا مرارا بان يقال كل واجب في ظرف عدم الآخر لا مقيدا به.
ثم ان العقل (١) وان كان يكشف ان أحدهما يجب الإتيان به للملاك ولكنه لا يثبت ان الملاكين متساويان في الواقع بل يمكن ان يكون في نظر الشرع متعينا والعقل من باب اللابدية يحكم بالتخيير فلا يكون مثل خصال الكفارة التي يفهم التساوي فيه من الشرع بنص الخطاب الكاشف عنه بواسطة كونه تخييريا.
ثم لا يخفى عليكم ان القول بان الحاكم بالتخيير هو العقل غير صحيح في المقام بل الكاشف هو العقل فان التكليف ان تعلق بالطبيعي الجامع بين الافراد يكون التخيير بين
__________________
ـ وهنا يكون شرطية الامتثال بنحو المرآتية عن الخارج فما لم يحصل يكون الخطاب المشروط بحاله في كل واحد منهما والدور يكون في صورة كون أصل الخطاب منوطا بالآخر واما الخطاب المشروط فيكون لكل واحد منهما ولا ينافى الآخر ولا دور بين الخطاب والامتثال في الخارج أيضا لعدم توقف الامتثال الا على علله لا على خطاب ذلك الفرد واما القضية الحينية ففي الخطابات الشرعية ففيها إشكال التقييد أيضا.
(١) أقول انا بعد إثبات تساوي الملاكين بالدليل المثبت له إذا وقعنا في التزاحم ويكون الفرض في هذا المورد فكيف يقال يمكن ان يكون معينا في نظر الشارع فان الملاك الّذي كان محرز التساوي قبل التزاحم لا ينقلب عما هو عليه وأيضا لا نكون في صدده بل نحن تابع للدليل وهو أثبت لنا التساوي والتخيير سواء كان عقليا أو شرعيا ويكون على هذا الفرض.