بأنه شرعي والمراد بالشرعية هو انه بعد تصادم الملاكين يمكن إحراز حكم الشرع وعدم رضائه بترك كلا الطرفين مما نعلم انه لو لا الآخر يكون هذا مطلوبه كما عن ـ الرشتي والمحقق صاحب الحاشية (قدسسرهما) وقد أجاب عنه شيخنا النائيني (قده) بان التصادم حيث يكون من ناحية عدم قدرة العبد على الجمع يكون الحاكم باختيار أحد الطرفين العقل لا الشرع.
فأقول ان مناط كون التخيير عقليا هو كون الحكم على الطبيعي بعنوان واحد ويكون اختيار مشخصات الفرد بحكم نفس المكلف واختياره مثل الصلاة الممكنة للامتثال في المسجد وفي الدار وفي غيرهما ولا يكون معينا عند الشارع ان أيّ فرد من افرادها تحت التكليف والحاصل كيفية الامتثال والتخيير يكون بنظر العقل.
واما التخيير الشرعي فهو الّذي يكون بيان الفرد للطبيعي بنظر الشارع من دون ان يكون الجامع بين الافراد مثل خصال الكفارات فان الخطاب يكون من الشرع على أحد الأطراف من الصوم والإطعام والعتق لا على التعيين ولكن يكون الخطاب حتميا وقد أشكل بان الخطاب في كل واحد من الطرفين في مورد التصادم في المقام يكون لا محالة مشروطا بعدم الآخر وقبل الامتثال يكون العدم حاصلا فيكون شرط كل تكليف من الشرع حاصلا فيكون الخطابان فعليين وهو محال فيكون أحد الخطابين فعليا في صورة كون العنوان واحدا فضلا عن صورة التعدد كما عن الرشتي (قده) من سقوط أحد الإطلاقين وأجيب عنه بان اللازم منه الدور لأن الخطاب بأحد الطرفين منوط ومتوقف على عدم الخطاب بالآخر وعدم الخطاب بالآخر متوقف على الخطاب بغيره وهذا دور واضح (١) فلا يكون الوجوب مشروطا والحاصل المقام لا يكون من الواجب المشروط.
__________________
(١) أقول الخطاب في كل واحد منهما إذا كان لونه الفعلية في ظرف عدم الامتثال بالآخر لا يكون الفعلية مطلقا مثل ما إذا قيل العصير العنبي إذا غلى يحرم فان الحكم من أصله يكون مشروطا وحصول الحرمة يكون بعد وقوع الشرط وهو الغليان في الخارج ـ