الطرفين وكشف خطاب واحد من العقل للعلم الإجمالي بعدم رفع المولى يده عن كلا الطرفين فيكون الشك عند احتمال الأهمية راجعا إلى الشك في زيادة التكليف ولا يكون العقل كاشفا عنه فان المتيقن منه هو التكليف بأحدهما لا على التعيين واما على قول القائل بعدم سقوط الخطابين وعدم معارضة الإطلاقين فلا يتساقطان فحيث يكون الحاكم هو العقل في البين فلا محالة الاشتغال اليقينيّ بالتكليف يلزم فيه البراءة اليقينية بحكم العقل فالحق مع الأستاذ في أصل المطلب لا في الطريق.
ومن الثمرات هو ان في التكليفين الطوليين مثلا دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية يحكم بالتخيير بينهما كما في العرضيين إذا كان التخيير شرعيا لعدم الفرق في نظره بين الأولى والثانية فانا نعلم بوجوب إتيان قيام واحد في إحدى الركعات ولا وجه للتقديم واما إذا كان عقليا كما هو مبناه (قده) فالواجب صرف القدرة في الركعة الأولى لأن المتيقن هو ذلك.
وقد أشكلنا عليه في السابق بإشكالين أحدهما انه خلاف مبناه لأنه (قده) لم يقل بالواجب المعلق وفي المقام يكون التكليف بالنسبة إلى قيام الركعة الأولى فعليا وبالنسبة إلى القيام في الركعة الثانية غير فعلى فلا تخيير بل المتعين هو إتيان القيام في الأولى ولكن عدلنا عنه بان المراد من التزاحم هو ان الملاك لكل واحد من الطرفين موجود كما في العرضيين لأن التكليف فعلى فالتخيير يكون من هذا الباب وهو غير منكر.
والإشكال الثاني عليه هو ان التكليف بإتيان كل واحد يكون مشروطا بعدم إتيان الآخر فان كان المراد بالعدم العدم السابق على كليهما فهو حاصل قبلهما فلا ترجيح لتقديم الأولى على الثانية بعد حصول شرطه ولذا لا يقول (قده) بذلك وان كان مشروطا بالعدم اللاحق فهو أيضا غير حاصل إلّا بالإتيان والامتثال لأحدهما وهو أول الكلام لأنه ما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط ففعلية أحد التكليفين على التحقيق تكون في حين عدم امتثال الآخر بنحو الشرط المتأخر (١).
__________________
(١) أقول قد مر منا بيان لتصوير هذا الكلام مشروحا عند إصلاحه المقام بالقضية ـ