الخطاب واحد في الواقع واما على العقلي فيكون لازمه استحقاق العقابين لأنه ترك ترك الملاكين فان قلت انه لا يقدر على الجمع بينهما فكيف يكون معاقبا بعقابين قلت (١) سيجيء البحث في انه حيث يكون له القدرة على تركهما وان ترك كل واحد يكون معاقبا على التركين اللهم إلّا ان يقال ان الحب الفعلي والبغض الفعلي يكون عليه العقاب والثواب واما الحب بالطبيعي الّذي لا يمكن الجمع بين افراده لا يكون مؤثرا وما هو فعلى في المقام هو أحدهما لا كلاهما.
والجواب عن هذه الثمرة انها غير تامة لأنها مربوطة بالاخرة ضرورة ان الثواب والعقاب منوط بها وليس هذه ثمرة فقهية وسيظهر الحال.
ومنها انه لو كان التخيير بين المتزاحمين عقليا يجب القول بالاشتغال في صورة احتمال الأهمية في أحد الطرفين واما إذا كان شرعيا فيكون مبنيا على القول بالاشتغال في التعيين والتخيير الشرعي أو البراءة في صورة احتمال التعيين.
وبيانه على ذلك ان العقل إذا كان حاكما يحكم بالاشتغال بالتكليف ما دام لم يحصل العلم بالفراغ منه واما إذا كان الحاكم الشرع فحيث ان الشك يكون في وجوب امتثال محتمل الأهمية يرجع إلى الشك في أصل جعل التكليف الزائد فالأصل يقتضى البراءة.
وفيه ان هذا يكون بيان كل مورد يكون الشك في التعيين والتخيير فمن قال بالبراءة هناك يقول بهاهنا ومن قال بالاشتغال هناك يقول به هنا أيضا وهذا إشكالنا عليه في الدورة السابقة واما في هذه الدورة ففي الذهن شيء يمكن إصلاح ما ذكره الأستاذ (قده) به وهو ان المتزاحمين إذا قلنا بمقالة الرشتي من تعارض الإطلاق في كلا
__________________
(١) لا يخفى ان القدرة على الترك يكون موجبا للعقاب في صورة كون الفعل مأمورا به واما إذا لم يمكن ان يكون الأمر بكلا الطرفين فيكون الأمر على فعل واحد وله ترك واحد على التخيير فلا وجه لهذا القول أصلا وقد أصلحه (مد ظله) بقوله اللهم.