ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال بأنه إذا كان المهم منوطا بالقدرة الشرعية ففي هذه الصورة لا يمكن إثبات الأمر بالمهم لأن القدرة الشرعية لا تكون للعاصي لخطاب الأهم فان العصيان لا يوجب حصول القدرة الشرعية وان كان محصّل القدرة العقلية وعلى فرض احتمال كون أخذ القدرة في الخطاب إرشادا إلى حكم العقل فانها وان كانت حاصلة ولكن حيث لا طريق لإثبات ذلك لا يمكن القول بان هذه القدرة حاصلة على ما هو الواقع فيكون الشك في المصلحة والملاك لهذا العمل بدون إحراز ذلك.
والجواب عنه (قده) هو ان القدرة حاصلة ولو بالعصيان فان الخطاب بشيء لا يكون من شرائطه عدم عصيان ساير التكاليف فانه وان حصل العصيان بالنسبة إلى عمل ولكن صار ذلك موجبا لحصول القدرة على عمل آخر ومن الفروع التي يترتب على ما ذكره (قده) هو انه إذا كان الواجب على المكلف في مورد الحرج مثلا التيمم فتركه وأتى بالوضوء فان الوضوء غير صحيح ببيان ان التيمم كما انه يكون شرطه عدم وجدان الماء شرعا يكون الوضوء شرطه الوجدان شرعا بقرينة المقابلة فمن عصى تكليف التيمم فحيث يكون واجدا شرعا للقدرة على الوضوء للحرج لا يكون لعمله الوضوئي ملاك فلا وجه لصحته وفيه ان دليل الحرج للامتنان والإرفاق وكذلك الضرر فمن لا يقبل الامتنان لا يسقط مصلحة الوضوء بالنسبة إليه.
سلمنا ولكن في المقام يكون المهم والأهم كلاهما مشروطين بالقدرة الشرعية على الوجدان والفقدان بالنسبة إلى التيمم والوضوء نعم يكون تصور محل النزاع في المقام بحيث يكون المهم مشروطا دون الأهم بصورة كون وجوب التيمم للعطش فان وجوب صرف الماء فيه دون الوضوء لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بل بالقدرة العقلية ولعل مراده هنا هذا الفرع ثم ينبغي التنبيه على أمور.