وفيه (١) ان الثالث يلاحظ بالنسبة إلى المكلف وهو كما يقدر على الجهر والإخفات يقدر علي تركهما بان لا يقرأ أو قرأ ولم يكن بداعي القربة فهنا أيضا يكون الثالث متصورا.
ومن الإشكالات هو ان الترتب يكون متصورا في صورة عصيان الأهم ومن يكون جاهلا بالنسبة إلى الحكم لا يصدق العصيان بالنسبة إليه لعدم تنجيز التكليف بالنسبة إليه والعقاب على الجاهل في ساير الموارد يكون لترك التعلم لا لعدم إتيان المأمور به لأنه في ظرف الجهل به لا يمكن ان يقال ان خطابه يكون منجزا سواء كان الجاهل قاصرا أو مقصرا وبعبارة أخرى كما ان إحراز السفر شرط لقصر الصلاة وإحراز الحضر شرط لتماميتها كذلك عنوان الجهر أو الإخفات يجب ان يكون محرزا ليصدق عنوان المعصية بالنسبة إليه فعلى هذا لا يكون شرط الآخر محققا بان يقال ان عصيت امر الجهر فصل إخفاتا وبالعكس لعدم العلم بالموضوع وان كان في الواقع قد عصى الأمر الأول أي ترك فيستحيل ح تصحيح عبادة الجاهل بواسطة الأمر الترتبي.
وقد أشكل عليه أو لا بأنه يمكن تصحيح الأمر بالجاهل كذلك بنحو تحليل الداعي كما انه إذا كان المصلى مثلا ناسيا لبعض الاجزاء ثم بعد الفراغ قيل له تمت صلاته من باب انه إذا كان ناسيا للجزء الفلاني يكون تكليفه بالنسبة إلى أربعة اجزاء مثلا والخامس لا تكون متعلق تكليفه فيقال ان الموضوع للتكليف بالأربعة هو الناسي فكذلك في المقام يقال بان الموضوع للتكليف بالإخفات في موضع الجهر أو بالعكس هو الجاهل لأحدهما فلا إشكال في تحقق موضوع التكليف.
وأجاب عنه بان تحليل الداعي يصح في صورة إمكان تحقق الموضوع فان الناسي إذا كان التكليف متوجها إليه بعنوان انه ناس يصير متذكرا والمتذكر تكليفه التمام فقد انقلب الموضوع وكذلك الجاهل إذا كان موضوعا ينقلب بتوجه الخطاب إليه عالما
__________________
(١) أقول هذا خلاف الفرض لأنه يكون في صورة فرض الشخص قارئا بقصد القربة أيضا واما صورة ترك القراءة أصلا فلا تكون محل الكلام حتى يقال انها الثالث.