حين كون الماء في الآنية الغصبية لا ملاك له حتى يقال بأنه يزاحم حرمة الغصب ضرورة ان الوجدان الأعم من العقلي والشرعي شرط لوجوبه وهو مفقود اما على فرض كون ـ المقابلة في الآية بين الوضوء والتيمم قاضية بالشرطية شرعا كما في التيمم فواضح من جهة دخله في الملاك واما على فرض كون الوجدان المفهوم من الآية إرشادا إلى حكم العقل فلا ملاك أيضا لأن احتمال الدخل الشرعي يكفى لعدم الملاك له بدون الشرط.
والجواب عنه هو ان المقابلة بين الصدر والذيل في الآية ممنوعة ولا يكون شرط الوضوء الوجدان بل هو شرط عقلي فلا يكون دخيلا في الملاك فاحتمال الإرشاد ممنوع بل يتعين غيره على ان الوضوء في المقام ولو لم يكن عليه الأمر ولكن من الأمر في ساير الموارد استكشفنا ملاكه فاما بإطلاق المادة على المشهور أو بإطلاق الهيئة على المنصور (١) نقول بوجود الملاك الفعلي له فيكون الباب باب التزاحم على ان القدرة تحصل بالتدريج إذا أخذ الماء غرفة غرفة والكلام في هذا الفرض لا فرض كون الوضوء بالارتماس فانه يصير الوضوء عين التصرف في مال الغير واما القول ، بأنه إذا كان بقصد التخلص عن الغصب يصح الوضوء لا وجه له لأن القصد لا يقلب التصرف المحرم محللا واما التمسك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم بتقريب ان يقال ان الماء ملكه فله التصرف فيه ففيه أولا انه معارض بالناس لصاحب الآنية وثانيا ان مفاد القاعدة حيثي بمعنى انه لا يكون للشخص التصرف في ماله بحيث يوجب الضرر على الغير وعلى فرض العمومية أيضا فقاعدة لا ضرر تزاحمها فلا وجه للتمسك بتلك القاعدة فالطريق الوحيد هو الترتب.
__________________
(١) أقول مر الإشكال في إطلاق المادة وفي بقاء الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية وعدم الكاشف للملاك بقاء يكفى لعدم العلم به.