وفيه ان المبنى فاسد لأن الشرط المتأخر غير محال والواجب المعلق يكون على حسب ما اخترناه وجوبه فعليا مضافا بان العقل يحكم بأنه يلزم حفظ غرض المولى وعدم جعله في ضيق الخناق ولذا نقول بأنه يحرم إهراق الماء قبل الوقت لأن لازمه جعل المولى في ضيق الخناق في الوقت ليأمر بالتيمم فيكون مخيرا في تقديم القيام في الأولى أو في الثانية.
واما على فرض كون القيام في الثانية أهم فانه (قده) وان كان قائلا بان التقديم مع ذلك ولكن لا بالترتب خلافا لما هو التحقيق من جريانه بيانه (قده) على ذلك هو ان عصيان الأهم شرط لفعلية تكليف المهم وهو غير متحقق عند خطاب المهم فان الترتب كان في صورة كون خطاب المهم وعصيان الأهم وامتثال المهم في آن واحد وفي المقام حيث لم يجئ أمد الخطاب الفعلي بالأهم الا على نحو الواجب المعلق أو الشرط المتأخر لا يكون عصيانه متصورا فما لم يتحقق لا يكون شرط الخطاب بالمهم موجودا فلا يصح الترتب فان عصيانه اما يكون بفعل المهم فيكون من تحصيل الحاصل بان يقال معناه ان أتيت بالمهم فأت بالمهم لأن إتيانه موجب لتحقق العصيان وهو موجب لوجود الأمر وبعد إتيانه يسقط الأمر لا انه يكون مأمورا به فيكون مثل باب اجتماع الأمر والنهي كالصلاة في الدار الغصبي والعمل الواحد كيف يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه من جهة العصيان ومن جهة مصلحة نفس العمل فان الامتثال عين العصيان واما يكون بعمل آخر فلا قدرة له على الإتيان ح في الأولى أيضا والتكليف بغير المقدور محال.
وفيه أولا ان هذا الكلام منقوض بالصلاة والإزالة فإن العصيان في ذلك المقام لا يكون متحققا الا بعد إتيان المهم فكيف يصح الترتب عنده والتعقب بالشرط كاف ـ فكذلك المقام واما ادعاء عينية الامتثال والعصيان في المقام فهو ممنوع جدا لأن الفرد ـ الواحد لا يمكن ان يكون مصداقا لطبيعتين واما ترك حفظ القدرة فيمكن ان يكون بثالث(١) بان لا يصلى أصلا فلا ينحصر بالقيام في الأولى حتى يكون هو السبب الوحيد
__________________
(١) يكون الكلام في تصحيح القيام في الركعة الأولى ومن لم يصل يكون خارجا عن بحث الترتب لأنه عصى امر الأهم والمهم كليهما.