فانه لو صح الترتب يكون للصلاة امر مع عدم العلم بالغصب لأن شرطية إباحة مكان المصلى قد فهمت من ضم الأمر والنهي لا من النهي المتعلق بالصلاة نفسها مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه فالشرط لا يكون دخيلا في الواقع كالطهارة التي واقعها الشرط لا يقال في صورة الجهل بالموضوع يكون عدم فعلية النهي سببا لصحة الصلاة فمن جهل الغصبية يكون صلاته صحيحة من جهة عدم النهي لا من باب الترتب لأنا نقول ان الجهل بالحكم هو المراد كمن لا يعلم ان الصلاة في الدار الغصبية باطلة من جهة التقصير لا القصور فانه مع عصيان امر التعلم يكون عليه الأمر بالصلاة نعم لو احتمل الحرمة لا تصح الصلاة ولو أتى بها رجاء خلافا لشيخنا العراقي (قده) حيث قال بكفاية الرجاء لأن الواجب عليه الفحص.
واما على فرض وحدة الوجودين فالقائل بجواز الاجتماع أيضا يجب ان يقول بالبطلان من جهة عدم قصد التقرب واما على فرض كفاية تعدد العنوان ولو كان الوجود واحدا ففي الدورة السابقة قد قررنا الترتب ببيان ان خطاب المهم يكون على عنوانه عند عصيان خطاب الأهم الّذي كان على عنوانه وقد عدلنا عنه في هذه الدورة لأن الوجود حيث كان واحدا يكون المأمور به عين المنهي عنه فكيف يمكن إصلاحه بالترتب مع قطع النّظر عن عدم إمكان قصد التقرب وهذا ليس (١) إنكار المبنى القائل بتعدد العنوان لأن الخطابات حيث تكون على الماهية وصقعهما العقل لا الخارج أمكن ان يكون على العنوانين بل يكون الإشكال من جهة المنطبق في الخارج.
__________________
(١) وهذا يكون على فرض الامتناع في مقام الامتثال دون الجعل لا على الجواز مطلقا ولا يكون المراد بتعدد العنوان هذا بل هو ان يكون موجبا لتعدد المعنون في نظر العقلاء وان كان لا يصح على ان الماهية أيضا بلحاظ الوجود الخارجي تكون متعلقة للحكم لا بما هي في الذهن وهذا يرجع إلى الامتناع في مقام الجعل أيضا والكلام يكون في صورة جواز الاجتماع لا الامتناع.