المعلوم بالذات وانما الترديد يكون في المعلوم بالعرض فلا ترديد في العلم بل في ـ المعلوم فلا يقاس المقام به مع عدم تماميته في نفسه.
ومما يستدل به في المقام هو الوجدان فانه أصدق شاهد على ان التكليف تعلق بأحد العناوين فيكون معنى أعتق رقبة أو صم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا ان أحد هذه ـ الثلاثة واجب على التخيير فيكون الوجوب متعلقا بالأحد القابل للتطبيق على ذا وذاك لا ان مفهوم الأحد متعلق الحكم بل هو مرآة عن الخارج.
وفيه ان هذا لا يكون جوابا عن الإشكال بان المردد بما هو مردد لا يمكن تعلق التكليف به.
واما التضاد في المصلحة بان يكون للصوم مصلحة تضاد المصلحة في الإطعام مثلا فقيل بأنه لا وجه له من باب ان المصلحة قابلة للكسر والانكسار فيكون المحصل بعدهما هو الواجب ولا تبقى المصلحة فيهما حتى تتضادان.
وفيه ان هذا في صورة كون أحدهما أهم وكون الآخر مهما يصح واما في صورة التساوي فكيف يكون الكسر والانكسار متصورا فان الموجودين لا يكسر أحدهما مصلحة الآخر فان لكل مصلحة قائمة به فان مصلحة الصوم لا ربط له بمصلحة الإطعام فيكون التخيير بينهما عند المضادة.
في تصوير التخيير بين الأقل والأكثر
ثم انه هل يكون التخيير بين الأقل والأكثر ممكنا أم لا فيه خلاف من باب ان دخول الأقل في الأكثر يكون موجبا لسقوط التكليف بالأقل قبل وقوع الأكثر فلا يكون التخيير متحققا مثلا في التسبيحات الأربعة إتيان واحدة منها توجب عدم بقاء الموضوع للتخيير ثانيا ضرورة سقوط التكليف بإتيان الأقل وقال من كان بصدد تصحيحه بان من أراد أن يكتب خطا طويلا إذا كان الفعل واحدا من دون وجود زمان فاصل في الوسط يكون فاعلا للطويل لا للقصير فالواحد بشرط عدم الغير يكون هو الأقل وبشرطه يكون