الأشجار فانه يعلم ان أحدهما إلزاميّ والآخر مطلوب واما إشكال ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد فمندفع بان هذا يكون في الواحد الشخصي اما النوعيّ فيصدر منه الكثير كالحرارة التي تصدر من الشمس والنار والحركة والمقام أيضا كذلك فان المصلحة تقوم بالصوم والإطعام والعتق فما عن شيخنا النائيني (قده) بان الخطاب يتعلق بالجامع والأفراد يكون بيانا له لا وجه له لأنه مردد ولا يمكن الأمر بالمردد.
واما قوله بان لإشكال في الإرادة التكوينية وارد من جهة انه لا يمكن ان لا يعلم الشخص ما يريده من العمل فان الطلب لا يكون إلا بعد تصور الشيء بحده وتصور جميع ما هو دخيل في المصلحة والقادر الحكيم هو الله تعالى وهو عالم بكل شيء واما الإرادة ـ التشريعية وهي ان تكون الإرادة بكليات قبل الوجود مثل من يريد الصلاة ويريد إتيان زيد لها فيمكن ان يكون فيها الجامع بان يريد منه أحد المصاديق لا على التعيين.
ففيه انه بعد عدم تصوير الجامع لا سبيل إلى هذا البيان فانه متوقف على إمكانه فان المردد لا ثبوت له لا في الخارج ولا في الذهن لا يقال فما ذا تقول في العلم الإجمالي فانه يتعلق بالمردد وهو نجاسة أحد الكأسين مثلا فكلما قلت فيه فيجب ان يقال في ـ المقام أيضا فان العلم يتعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج لأنا نقول ان العلم يكون له منطبق تفصيلا لأنه عين الانكشاف (١) وهو الصورة الحاصلة في النّفس التي هي
__________________
(١) أقول كون العلم عين الانكشاف لا شبهة فيه وانما الكلام في مراتب الانكشاف ولا شبهة في ان من علم ان الشبح في الخارج حيوان لأنه يتحرك ولكن لا يعلم انه إنسان أو أسد يكون عالما بشيء وجاهلا بخصوصية هذا الشيء بخلاف من يعلم انه إنسان ثم يعلم انه زيد والترديد في المعلوم يكون منشؤه القصور في العلم بالنسبة إلى الخصوصيات ولهذا يجعل العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي والمعلوم التفصيلي أيضا مقابل للمعلوم الإجمالي.
والحاصل العلم الإجمالي يكون معلومه الإجمالي مرددا في الخارج بخلاف العلم التفصيلي وللإجمال والتفصيل مراتب شدة وضعفا كما حرر في محله في العلم بحقائق الأشياء وفي خصوص البحث عن حقيقة العلم في الكتب المربوطة.