لا شبهة في ان الإلزام إذا ذهب بواسطة فعل الأحد لا يذهب أصل المطلوبية فيمكن ـ الجمع مع البعض الآخر هذا في مقام الثبوت.
واما مقام الإثبات (١) ففي ارتكاز الفقهاء هو ان الخطابات التخييرية في الشرع يكون معناها منع الخلو لا منع الجمع والشاهد عليه انه يمكن قصد القربة بخصوصية كل مثل خصوصية الإطعام والصوم ولذا نقول يكون التخيير شرعيا بخلاف مثل الصلاة في ـ المسجد وفي الدار مثلا فان قصد المكان بخصوصه ممنوع لعدم خطاب عن الشرع به وهذا إذا جمع بين الخصالين في آن واحد مثل الإطعام والعتق واضح واما في التدريجيين مثل الصوم وأخويه فالقائل بمنع الجمع يقول بان الثاني إتيانه لغو ونحن نقول بان الإلزام لا يكون فيه كما يقول المولى لعبده اما يكون الواجب عليك الكنس في الدار أو الشراب
__________________
ـ يكون مصداقا للصوم ولعنوان الأحد بل أقول ان العناوين العامة وضعت لسهولة التعبير عن الأفراد بوجه فان وضع الإنسان أيضا يكون كذلك وفي الخارج لا يكون لنا إلا الأشخاص مثل زيد وعمرو ولذا قال بعض الأعلام من الفلاسفة ان الأشخاص في القيمة كل واحد منهم نوع منحصر في فرده ونقول في الدنيا أيضا كذلك حسب مبانيهم فان لكل موجود حد خاص من الوجود وتشخص كل شيء بوجوده لا بالعوارض المشخصة ولعل هذا هو مراد النحرير النائيني (قده) من تعلق الخطاب بالجامع مع كون الأفراد بيانا له.
(١) طبع التخيير لا يقتضى ذلك بل المفهوم منه هو أحد الخصال مثلا بحيث لو أراد الجميع ولو بنحو الاستحباب في ما عدا الواجب يجب ان يحرز بالخطاب وحيث ما أحرز لا طريق لنا إلى إثبات المصلحة.
والمثال بكنس الدار وإشراب الأشجار لا ينطبق هنا لأن القرينة موجودة فيه على مطلوبيتهما نعم لا يضر الضميمة فانه يكون مثل ساير الأعمال غير مبطل لما فعل فان المطلوب أحدها والبقية لو كان دليل عام على مطلوبيتها فهو وإلا لغو فان إطعام المساكين في نفسه مطلوب ولكن لو أتى به بقصد انه كفارة يشكل القول بالمطلوبية لعدم الدليل ومع عدمه يكون تشريعا.