الثاني ان يكون التكليف متعلقا بكل واحد على التعيين لكن يكون منوطا باختيار العبد فكل ما اختاره يكون هو المعين في الوجوب.
والثالث ان يكون التكليف متعلقا بالجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد لا على التعيين القابل للانطباق في الخارج على كل واحد من الأفراد.
والرابع ان يكون التكليف متعلقا بكل واحد على التعيين لكن يكون الإلزام مشروطا بعدم سبق الآخر بحيث انه لو سبقه غيره يكون إلزامه ساقطا مع بقاء أصل المحبوبية فيكون الفرد بالنسبة إلى القرين مطلقا قابلا للجمع معه وان يكون منحازا عنه.
هذا كله بالنسبة إلى المصالح واما بالنسبة إلى الإرادة فتتعلق الإرادة الناقصة بكل واحد بمعنى انه يريد المولى هذا على فرض عدم الإتيان بذلك كما ان في الملكية الناقصة تكون الإرادة ناقصة وكما في باب التزاحم إذا كان المتزاحمان متساويين فان إنقاذ أحد الغريقين يتعلق به الإرادة على فرض ترك الآخر إذا لم يمكن الجمع.
والصحيح من الأقوال هو القول الرابع اما الأول ففيه ان إمكان الجمع يضاده فلا يكون الجامع هو المكلف به واما الثاني فلان التكليف لا يكون منوطا بإرادة العبد حتى يكون الله تعالى لا يريد المعين إلا إذا اراده العبد لأنه تصويب محال.
واما الثالث (١) فلان عنوان الأحد على الترديد لا يكون له وعاء في الخارج فانه
__________________
(١) قد مر منا في كل موضع قال مد ظله بذلك مثل موارد العلم الإجمالي بان عنوان الأحد مرآتا عن الخارج لا إشكال فيه فان الصوم والإطعام لكل واحد عنوان خاص وهو الصوم والإطعام وعنوان عام وهو ان كل واحد يصدق عليه أحدهما بالنسبة إلى الآخر فكيف لا يتصور ان يقول المولى أريد أحدهما وأنت في سعة للتطبيق على أي منهما شئت فكما ان الإنسان جامع عرضي لزيد وعمرو وسائر أفراد الإنسان كذلك الأحد عنوان عرضي لهذا وذاك.
ولا أقول ان هنا ذاتا واحدة مصداقا لطبيعتين حتى يقول الواحد الشخصي لا يمكن ان ـ