وفيه ان الزمان يكون هو مقدار الحركة وهي اما قطعية أو توسطية فالزمان بالنسبة إلى الحركة التوسطية يكون بنحو الكلي والطبيعي وبالنسبة إلى القطعة يكون قطعاته منفصلات ولكل منها امر على حدها ولكن حيث يكون التوسطية وهو كون الحركة بين المبدأ والمنتهى لها نحو وحدة يمكن الأمر بشيء في ذاك الزمان ويكون العقل مخيرا في تطبيقه على أي قطعة منه فيكون صرف وجود الزمان لازما وللعقل التطبيق فيصير التخيير عقليا فلا يقال انه ليس لنا واجب موسع بل كل فرد من الأمر يكون زمانه بقدره على التخيير الشرعي لأنا نقول يمكن تصوير الوقت الوسيع بما ذكرناه.
وقد أنكر بعضهم المضيق في مقابل من أنكر الموسع ببيان ان الأمر بالفعل يجب ان يكون قبله ولا يمكن ان يكون آن وجوب الإتيان هو آن الخطاب فإذا كان كذلك يجب ان يكون ما هو العلة مقدما على ما هو المعلول وهو وقت الامتثال فلا محالة يصير زمان الفعل أكثر منه ولو بدقائق قليلة.
وفيه انه لا إشكال في كون الشرط وهو الخطاب يكون آن وجوب الامتثال حاصلا والعلة مقدمة على المعلول رتبة لا زمانا في قولنا تحركت اليد فتحرك المفتاح ولا يلزم ان يكون تقدمها عليه بالزمان ليحصل الفصل بينه وبين الإتيان كما مر نظيره في القدرة على الامتثال فانها أيضا تحصل بواسطة الأمر كما في الترتب فان الأمر بالمهم مشروط بالعصيان الّذي يحصل آن إتيانه على انه يصح هذا الكلام على فرض إنكار الواجب المعلق وإنكار فعلية الواجب المشروط واما على ما هو التحقيق من فعلية الواجب المشروط والمعلق قبل شرطه وقبل ما علق عليه فلا إشكال.
فتحصل انه لا إشكال في وجود الواجب الموسع والمضيق.