يبطل تيممهما أو تيمم واحد منهما أو لم يبطل أصلا فيه خلاف.
قال شيخنا النائيني (قده) بأنه يبطل كلاهما مستدلا بان شرط صحة التيمم عدم الوجدان وهو بعد حصول القدرة على الحيازة انقلب بالوجدان ولا يكون شرطه الأمر بالوضوء فانه وان لم يكن الأمر به ولكن التيمم باطل من جهة الوجدان.
وفيه ان الوجدان الفعلي يكون هو المبطل للتيمم لا القدرة عليه فعلى هذا ان سبق أحدهما إليه فيجب الوضوء عليه وان سبقا وأمكن الصلح بعد اشتراكهما في الماء فأخذ أحدهما الماء فائضا كذلك أي يجب على من صار مالكا للماء الوضوء ولا يبطل تيمم من صار مالكا وان منع أحدهما الآخر يصير المقام مقام التزاحم والتساقط فان العصيان بمنع تحصيل الماء وان كان حاصلا ولكن حيث لم يحصل الوجدان بالفعل لا يبطل التيمم من أحدهما فلا وجه لما ذكره قده.
ولا يخفى ان دخول الفرع في الواجب الكفائي من باب الأمر بالحيازة التي هي مقدمة للوضوء مع عدم إمكان كون المأمور كليهما بالفعل بل أحدهما في ظرف عدم سبق الآخر فحيازة الماء واجبة كدفن الميت.
فصل في الواجب الموسع والمضيق
الواجب الموسع هو الّذي يكون زمانه أكثر من الزمان الّذي يحتاج إليه الفعل مثل صلاة الظهر والعصر والمضيق هو الّذي يكون زمانه بقدره مثل الصوم في شهر رمضان.
ثم انه قيل في مقام إنكار الواجب الموسع بان الزمان اما ان يكون دخيلا في الملاك أولا فعلى الثاني لا يأتي البحث عن الموسع والمضيق وعلى الأول يكون التخيير الشرعي بين الافراد في الموسع باختيار أول الوقت وآخره ووسطه لأمر الشارع في كل آن بالعمل على نحو التخيير واما في الافراد فيكون التخيير عقليا فان الأمر إذا كان على الطبيعة بنحو صرف الوجود فللعقل التطبيق على أيهما شاء.