سنده الاستصحاب الّذي سيجيء أو أصل آخر من الأصول أو يكون دليله بنفسه حجة على الوجوب على فرض عدم جريان الأصول.
وكيف كان ففي المقام ثلاث صور الصورة الأولى ان يكون شاكا في إتيان العمل في الوقت والثاني ان يكون قاطعا بعدم إتيانه فيه والثالث ان يكون قاطعا بإتيانه فيه ولكن يكون الشك من جهة الاجزاء وعدمه.
ففي صورة كونه شاكا قيل بان الاستصحاب لا يجري لا شخصا ولا كليا بالنسبة إلى جميع أقسام استصحاب الكلي الّذي يكون ثلاثا اما الشخصي فلان الموضوع قد تغير لأن الوقت كان دخيلا فيه واما الكلي القسم الثاني فلأنه لا أثر له وجريانه في الكلي يكون بالنسبة إلى الأثر المترتب عليه ولا أثر كذلك هنا والقسم الثالث لا يجري في ساير المقامات أيضا لأن ما هو المتيقن قد زال يقينا ويكون الشك في حدوث الفرد الآخر نعم يجري في بعض أقسام هذا القسم والتفصيل في تنبيهات الاستصحاب.
ولكن يمكن ان يقال علي فرض الشك يمكن الاستصحاب الشخصي في المقام لأن الموضوع في الاستصحاب كما حرر في محله ليس عقليا ولا شرعيا بل يكون عرفيا والعرف في المقام يرى ان المصلحة قائمة بالصلاة وهي الموضوع لحكم الوجوب والوقت يكون منشأ للشك والموضوع باق فيستصحب حكمه ويمكن ان يقال هذا يكون سندا للإجماع في بعض الموارد وعلى فرض عدم الجريان فالأصل يقتضى البراءة لأن الشك يكون في الجعل فانه لا ندري ان التكليف هل يكون مجعولا في خارج الوقت أم لا وكلما يكون الشك فيه كذلك يكون الأصل البراءة ولا يكون الأصل في المقام الاشتغال بتوهم ان الشك يكون في الفراغ لأن التكليف في الوقت لا يوجب الاشتغال في خارج الوقت.
هذا كله على حسب القواعد واما في خصوص الصلاة فيكون لنا كبرى الوقت حائل كما ورد في الرواية بالنسبة إلى صلاة الصبح فانها تحكم بعدم وجوب إتيان ما شك فيه بعد الوقت لحيلولة الوقت فمن شك خارج الوقت في إتيانها في الوقت لا يجب عليه