ولكن التحقيق ان العلاقة التي تكون سببا ومجوزة للاستعمال يجب ان تكون بالوضع من الواضع ولا يتم ما ذكره الآخوند (قده) من حسن الطبع.
فان قلت أين الواضع في وضع الألفاظ حتى نرجع إليه في وضع العلائق بل الألفاظ كلها استعمالات من البشر في مقام احتياجاتهم.
قلت هذا أيضا مما أوجب القواعد فان لغة العرب يكون لها قواعد وضوابط فان الفاعل مرفوع عنده والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور وكذا الفاعل مقدم على المفعول والفعل مقدم عليهما فلو لم يراع أحد ما هو الدارج بين أهل هذا اللسان فقد خرج عن طريق المحاورة ففي العلائق أيضا يجب ان يراعى ما راعوه ولكن الّذي يسهل الخطب في المقام هو ان حسن الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي أيضا يكون من العلائق التي ثبت إجازة الواضع له.
ثم الثمرة (١) بين المجاز برأي الأصفهاني (قده) وغيره يظهر في موارد :
منها ما ورد من الرواية في آنية الذهب والفضة والمفضضة من قوله عليهالسلام كره آنية الذهب والفضة وآنية المفضضة وكذا لا تأكل من آنية الذهب الفضة وآنية المفضضة فانه قد قامت القرينة في ساير الروايات على ان النهي في الآنية المفضضة لا يكون ظاهرا في الحرمة بل الكراهة وكذا الكراهة لو كان معناها الحقيقي هو الحرمة.
فهنا قد أشكل بان استعمال لفظ واحد في معنيين غير جائز فلا يمكن على رأيهم استعمال كره أولا تأكل في الحرمة والكراهة معا وهذا يصح في صورة كون الاستعمال أي استعمال اللفظ على المشهور في غير ما وضع له واما على مبنى الأصفهاني
__________________
(١) قد استفدنا من مبحثه الفقهي عند البحث عن آنية الذهب والفضة هو ان العطف في ما ذكر يكون في حكم التكرار فلا إشكال أصلا حتى يكون هذا البحث دافعا له على انه مد ظله قال بان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد جائز فما ذكره ثمرة لا يكون له كثير فائدة.