الثالث انه يلزم منه الوضع (١) العام للموضوع له الخاصّ ضرورة ان الواضع يرى المعنى بدون لحاظ خصوصية الإرادة ثم يضع اللفظ للخاص وهو المعنى مع الإرادة وقد مر عدم وجود وضع العام للموضوع له الخاصّ حتى في الحروف فان الوضع في المقام عام وكذلك الموضوع له ولا يكون وضع عام للموضوع له الخاصّ فلا يمكن تعقل هذا القسم.
واما إذا قلنا بان الخصوصية من قبل الاستعمال كما عليه الآخوند كما مر منه في وضع الحروف فلا يرد عليه الإشكالات الثلث لأنه لا يرى دخالة الإرادة في المعنى أصلا بل يرى خارجا منه.
واما الإثبات فقد ادعى المحقق الخراسانيّ (قده) بان وضع الألفاظ يكون لإفادة المعنى فالإرادة الجدية دخيلة في كل لفظ استعمل وثمرته (٢) انا لا نحتاج في إثبات إطلاق اللفظ إلى قرينة خارجة عن ذاته بل الظاهر من استعمال كل لفظ هو ان كل ما يمكن ان يكون معناه يكون داخلا تحته بأصالة الحقيقة فان المطلق حقيقة في الشمول على الطبيعة والتقييد خلاف الحقيقة.
__________________
(١) لزوم ذلك يكون على فرض كون الوضع للخاص واما الفرض فليس كذلك بل يرى القيد والمقيد ويضع اللفظ لهما فيكون اما بالوضع الخاصّ والموضوع له كذلك أو الوضع العام والموضوع له العام إذا كان المعنى مما له العمومية ضرورة انه لم ير ذات المعنى ثم يضع اللفظ له مع الخصوصية ولو كان فعلى مبنى القائل بالوضع العام والموضوع له الخاصّ غير مشكل وان كان المبنى خلاف التحقيق والحاصل ان الغرض يكون في صورة ان يرى الإرادة جزء المعنى ثم يضع اللفظ له لا ان يكون من خصوصيات الاستعمال أو الحينية.
(٢) لا يخفى بيان الثمرة قد كرر في هذه الصفحات المتلوة ثلاث مراتب استطرادا هنا وما بعده واستقلالا في آخر الفصل.