ولكن الحق عدم معنى محصل للأصل التعبدي وان كان شيخنا الأستاذ يتمسك به.
اما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي الثانوي لكونه منقولا أو المعنى المجازي فائضا مع عدم احتمال القرينة تجري أصالة عدم كونه مجازا ومع احتماله يصير مجملا على التحقيق وغير مجمل على فرض جريان الأصل التعبدي وهكذا الكلام إذا دار الأمر بين كون المراد هو المطلق أو المقيد فبجريان مقدمات الحكمة لإثبات الظهور أو التعبد يثبت الإطلاق وهكذا القول إذا دار الأمر بين الإضمار وعدمه فان أصالة عدم الإضمار جارية إلا على فرض وجود قرينة عليه مثل أكثر الآيات الواردة في أحوال بنى إسرائيل واما إذا دار الأمر بين الإضمار وساير الاحتمالات غير الحقيقة فعلى التحقيق يكون مجملا والقائل بجريان الأصل التعبدي أيضا يقول في المقام بعدم حجيته لتعارضه مع الأصل التعبدي في الآخر.
ولا يخفى عدم الاعتبار بالتعارض هنا لعدم إثبات التعبد بالظهور لعدم كونه أصلا عقلائيا وعدم بنائهم على ذلك.
ولكن التحقيق ان الدوران بين الإضمار وغيره أيضا لا يوجب الإجمال مطلقا بل ربما يكون الظهور حسب القرائن مع بعض الأطراف فتدبر.
هذا كله إذا كان تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع أو النقل وغيره معلوما واما إذا كان التاريخ مجهولا فاما ان يكون كلاهما مجهولي التاريخ أي الوضع والاستعمال واما أحدهما فقالوا ان المقام يكون مثل الفرع الفقهي المعروف وهو من يعلم صدور حدث منه وطهارة فتارة يعلم تاريخ أحدهما وشك في تقدم الآخر أو تأخره وتارة لا يعلمهما سواء كان حالته السابقة معلومة أو مجهولة ففي كل مورد جرى الاستصحاب في ذاك المقام يجري هنا أيضا وفي صورة كون المجهول كلاهما فاما لا يجري الأصل أو يجري ويتعارض ويتساقط فيرجع إلى أصل آخر ففي المقام قالوا