إذا عرفت هذه الأمور فنقول لا يخفى عليكم في هذا المقام ان المراد هو كشف إرادة الواضع أو المتكلم باللفظ ولا يكون لكشف خصوص الوضع لذلك خصوصية والكلام هنا تارة يكون بالنسبة إلى الحقائق المخترعة ولا شبهة في وجود الحقيقة الشرعية بمعنى إرادة الشارع وضع اللفظ لذاك المعنى بواسطة الاستعمال كما هو ديدن العقلاء في ما يخترعونه من الوسائل اليومية وتارة يكون الكلام في غيرها مثل الصلاة التي مثلا كانت في الأديان السابقة وأضاف الشارع إليها قيودا وشروطا ويستعمل ذاك اللفظ فيها ففي هذا المقام يكون الاحتمالات ثلاثة.
الأول ان يكون مراده بالاستعمال هو الاستعمال في المعنى اللغوي الّذي كان عليه الشريعة السابقة والإضافات والخصوصيات تكون بدال آخر والثاني ان يكون استعماله بطريق المجاز والثالث ان يكون مراده بالاستعمال هو النقل عن المعنى الأصلي إلى المعنى الشرعي أو يكون استعماله من باب تعيين اللفظ للمعنى الذي معناه وضع هذا اللفظ مستقلا في المعنى والحق هو الشق الثاني من الاحتمال الثالث فان ديدن العقلاء على وضع اللفظ على المعنى بنحو التعيين لا النقل عن معنى إلى معنى آخر مع العناية إلى الوضع الأول واما ساير الاحتمالات فلا يكون دأب العقلاء عليها والثمرة الأولى تترتب على فرض النقل أيضا ولكن الثمرة الثانية لا تترتب لأنها تتوقف على ثبوت الوضع لأن الاشتراك يكون من باب التوسعة في اللفظ التي دلت على معان متعددة بخلاف النقل فانه يكون لفظ واحد على معنى واحد ويترتب على ما نقول هو انه إذا صدر رواية عن الصادقين عليهماالسلام واستعمل فيها لفظ وشككنا في ان المراد معناه اللغوي أم لا سواء كان من المستحدث أم لا يحمل على المعنى الشرعي وقد فصل المحقق الخراسانيّ (قده) بين المستحدث وغيره بقبوله الحقيقة الشرعية في المستحدث دون غيره ودليله عليه التبادر في الأول ولكن لا يكون تاما لإثبات الحقيقة الشرعية لأنه من الممكن ان يكون استعماله أولا في المعنى الشرعي