الآخر والبيع وان كان امرا دارجا بين الناس ولكن يمكن ان يكون البيع في لسان الشارع مع ضميمة القيود غير ما في الناس فيمكن تصور وضع على حدة في نظره فالبحث عام واما الثمرة فيتصور فيه أيضا كما لا يخفى.
الأمر الثالث في بيان ثمرة البحث ذكروا لذلك ثمرتين : الأولى انه على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية إذا صدر لفظ من الشارع مثل الطواف في البيت صلاة ولم يأت بقرينة يحمل على معناه الشرعي فيقال يكون الطواف مثل الصلاة في وجوب الشرائط واما على فرض عدم وجود الحقيقة الشرعية لا يحمل عليها بل على المعنى اللغوي.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني (قده) بان ما صدر عن الشرع إذا كان معلوم الماهية لا مشاحة في الاسم على ان كلما صدر عن الشرع يكون محفوفا بقرينة يفهم المعنى فلا نكون بصدد ان ما صدر حقيقة أو مجاز.
وفيه ان ادعاء ان كل ما صدر عنه يكون محفوفا بالقرينة لا دليل عليه وان ما يقول بان الحقيقة والمجاز غير مؤثر فممنوع لأنه على فرض الشك يكون المرجع الحقيقة دون المجاز.
الوجه الثاني لبيان الثمرة انه على فرض وجودها لا يحمل اللفظ عليها في صورة الشك بل إذا لوحظ مع المعنى اللغوي أيضا يكون مشتركا وهو يحتاج إلى قرينة معينة وبدونها يصير اللفظ مجملا بخلاف صورة عدمها فانه يحمل على المعنى اللغوي.
قد أشكل عليها شيخنا العراقي (قده) بأنه على فرض وجود الحقيقة الشرعية واللغوية مما لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي بل يكون مثل المشترك الذي يحتاج في تعيين المراد منه إلى قرينة وبدونها يصير مجملا فلا فرق بين وجود الحقيقة وعدمها في الإجمال.
وفيه بعد كون الصادر كلاما عن الشرع ويكون في مقام بيان مراداته لا وجه للإجمال لأن الظاهر على الفرض هو ان كل ما يقول الشارع يكون بصدد بيان مراده الشرعي بحيث لو أراد غيره احتاج إلى ضم قرينة فلو أراد اللغوي يجب ان يضم قرينة فإذا كان خاليا عنها يحمل على الحقيقة الشرعية.