والحاصل في المقام لا يمكن التمسك بالعامّ من باب كون الشبهة مفهومية.
الثمرة الثانية : هو التمسك بالبراءة على الأعمي والاشتغال على الصحيحي لأنه إذا كان المدار على إتيان الصلاة الصحيحة يكون الشك في الاجزاء التي تكون محصلة لهذه العنوان فيجب الإتيان بكل ما يحتمل دخله فيه واما إذا كان المدار على الأعم فان العنوان صادق والشك يكون في دخل الزائد في المطلوب والأصل البراءة عن الزائد :
وقد أشكل على ذلك الشيخ الأنصاري (قده) وهو ان التكليف ان صار منحلا بواسطة العلم ببعض الاجزاء تصح هذه الثمرة واما إذا لم ينحل فلا وجه لها بل يجب القول بالاشتغال :
وفيه ان الشيخ (قده) ما كان له وقت الفكر وتعرض له بالإجمال ولكن ما هو المهم هو انه هل يصير التكليف على الأعمي منحلا أم لا فربما يقال لا ينحل التكليف على الصحيح من جهة ان الصلاة بسيطة ويكون الشك في المحصل بخلافه على الأعمي لأنه لا يكون له جامع حقيقة.
وفيه ان البسيط يكون هنا عين الاجزاء ولا يكون مثل الطهارة غير مقدماتها وعلى فرض التسليم قد مر منا مرارا ان البسيط أيضا يكون له مراتب واما عدم الجامع الذاتي على الأعمي أيضا قد مر بطلانه من جهة انه فعليّ على الصحيحي واما على الأعمي يكون شأنيا أي اقتضائيا لأن بعض اجزاء الصلاة أيضا له لياقة انضمام بقية الاجزاء إليه فيصير تاما ناهيا عن الفحشاء.
إذا عرفت ذلك فنقول الحق ان الألفاظ وضعت للصحيح والفاسد ويستدل عليه بأمور ، الأول : ديدن العقلاء في جميع مخترعاتهم على ان يجعلون الاسم لما هو الأعم من الصحيح والفاسد فان لفظ الطيارة ما جعل بإزاء الصحيح منها بل الأعم ولا يكون للشارع ديدن خلاف ديدنهم فانه جعل لفظ الصلاة وأمثالها من العبادات بحيث يطلق على الصحيح والفاسد.