ثم ليعلم ان المخصص اللبي على قسمين متصل ومنفصل والأول هو الذي لا يحتاج إلى التأمل مثل شرطية القدرة في كل تكليف فانها لا تحتاج إلى تأمل بل الخطاب إذا ألقى يكون حافا بهذه القرينة.
واما الثاني فهو ما يحتاج إلى التأمل مثل انه إذا قيل اللهم اللعن بنى أمية قاطبة فان خروج المؤمنين عنهم وتخصيصهم يكون بعد التأمل في ان الإيمان مانع عن اللعن والبعد عن الله تعالى والتمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية التي تكون (١) من قبيل الثاني لا إشكال فيه فانه يمكن ان يكون العام طاردا لاحتمال الخلاف فإذا شك في شخص انه من بنى أمية أم من المؤمنين فعموم الخطاب يوجب لزوم اللعن والنكتة في ذلك ان المخصص هو المراد لا العنوان أعني في المقام مثلا عنوان كونهم مؤمنين ووجوب اللعن حجة على عدم الإيمان.
إذا عرفت ذلك ففي المقام وان كان خطاب المولى متوجها إلى الصحيح مثلا فإذا قيل صل يطلب الصلاة الصحيحة لا ما كانت فاسدة وهذا يعلم بعد التأمل في ان الفاسدة لا تكون مطلوبه فإذا شك في صلاة هل هي الصحيحة أم لا يتمسك بالأمر لطرد احتمال الخلاف وهو احتمال دخل جزء في الصحة على فرض كون الشبهة مصداقية إلّا ان يعلم فساد الصلاة كذلك كما إذا قال المولى أكرم أصدقائي ثم شك في شخص انه من أعدائه أو أصدقائه يتمسك بالعامّ لطرد احتمال العدوية.
نعم إذا كانت الشبهة المصداقية ناشئة عن الشبهة المفهومية لا يتمسك بالعامّ كما في المقام فانه إذا كان الشك في دخل جزء أو شرط يكون مفهوم الصحة غير معلوم بالنسبة إلى هذا العمل فتكون الشبهة في كونها مصداقا للصحيح أم لا.
__________________
(١) لم يظهر لي وجه هذا الكلام بعد ان كل عام قد خصص فهل يمكن ان يوجب العام وجود موضوعه ويحتج عند المولى فان إحراز الموضوع قبل الحكم من الضروريات فما لم يحرز لا يكون الحكم متصورا وهذا أيضا مقبول عنده (مد ظله) وخصوصية المقام غير مفهومة لنا.