الإشكال الثاني هو ما ذكره الشيخ قده (في تقريراته) والعجب من شيخنا الأستاذ قد تلقاه بالقبول ولم يجد محيصا عن رده وهو ان الخطابات من الشرع لا تكون على غير الصحيح من العبادات بل يكون له مطلوبا (١) ولا محالة يكون طالبا له ويجب لنا ان نسلم إليه ما هو مطلوبه ولا يكون الخطاب على الاسم حتى يفرق بين مسلك الصحيح والأعم.
وفيه ان هذا الإشكال واه جدا بيانه انا لو كنا في صدد كشف مراد المولى من غير طريق الألفاظ يكون هذا صحيحا ولكن ليس لنا إلى مراداته سبيل إلا ما جعله طريقا إليها وهو العبائر الدارجة بين أهل كل لغة فإذا رأينا ان موضوعا من الموضوعات يصدق عليه الصلاة ويكون مطلوب المولى هو الصلاة وشك في شيء انه جزء لها أم لا يكون لنا ان نقول هذه صلاة قطعا على الأعمي والجزء مشكوك فيه فهو مرفوع وان كان المولى لا يكون هذا كافيا له في الواقع واللبّ وهذا شأن كل عام إذا خصص فان المولى يرجع تخصيصاته إلى التخصص في الواقع ولكن ما دام لم يأت بالمخصص نعمل على طبق العام ولا يكون له محيص عن قبوله لعدم بيان شيء آخر فكيف يمكن ان يقال بان المولى طالب للصلاة الصحيحة الواقعية في كل مقام ولو لم يأت بما هو دال عليه.
__________________
(١) لعل مراد الشيخ (قده) هو ان الشارع مع طلبه الصحيح يجب ان يبين ان الصحيح ما هو فان الموضوع العرفي يجب إحرازه من العرف اما الشرعي فيجب ان يكون مبينا من عند الشارع قبل الحكم فإذا بين للصلاة خمسة اجزاء وشك في دخالة سادس نقول بان الصلاة عنده هي تلك الاجزاء لا غير لأنه كان في مقام البيان ولم يأت بجزء آخر واما ما يقول الأستاذ (مد ظله) بعد ما سألته عنه بان هذا هو الإطلاق المقامي ونحن في صدد الإطلاق اللفظي ففيه بحث من جهة أخذ الإطلاق وان إحدى مقدماته عدم البيان فيرجع إلى البراءة وسيجيء توضيحه.