في المأمور به فنأخذ بالإطلاق ونقول كان المولى في مقام البيان أي بيان تمام المراد ولم يأت بالقرينة على شيء يكون له دخل في مراده فلا يكون دخيلا بعد صدق عنوان الصلاة بخلاف ما إذا لم تصدق الصلاة على ما شك فيه أصلا.
لا يقال : ان الإبهام والشك إذا كان في جزء من الاجزاء لا فرق بين كون الصلاة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم فانه سواء وضعت الصلاة على خصوص الصحيح أو الأعم يكون الشك في دخل شيء في التسمية أو في المأمور به لأنا نقول الإبهام وان كان فيها ولكن في الأعمي غير مضر وفي الصحيحي مضر فان الإبهام على الصحيحي يكون في أصل صدق الصلاة وعلى الأعمي لا يكون بهذه الدرجة فانه لا شبهة في صدقها وانما الإبهام من جهة أخرى وهو قابل الدفع بالإطلاق بخلافه على الصحيحي.
ثم قد أشكل على هذه الثمرة بإشكالات. منها ان هذه لا يكون لها وقوع في الخارج وان كان من حيث التصور غير بعيد لأنه ليس لنا في دين الإسلام موردا يكون الأخذ بإطلاق التكاليف لإثبات جزء أو عدمه ضرورة ان كل المطلقات مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يكون في صدد أصل التشريع ولا يكون في مقام البيان فإحدى مقدمات الإطلاق هنا مفقودة وهي كون المولى بصدد البيان فأين الأخذ بالإطلاق بل البيان انما يستفاد من الروايات البيانية مثل رواية حماد في بيان اجزاء الصلاة فلو كان لنا إطلاق تصح هذه الثمرة ولكن لا يكون لنا أصلا.
والجواب عن هذا الإشكال انه دعوى بلا دليل والوجدان يثبت خلافه فان الإطلاقات التي في مقام البيان في باب الجماعة كثيرة والفقهاء يأخذون بها عند الشك في جزء وغيره وعلى فرض التسليم يكون الإطلاق مقاميا على ما فرضتموه.
فان قلت ان المقامي يزاحم اللفظي مطلقا نأخذك بالمنع ولكن لا تقول بذلك فنقول ان الإطلاق اللفظي يكون في القيود الغير المغفولة حاكما على الإطلاق المقامي واما في القيود المغفولة فيتمسك به دونه.