يكون مقطوع الخروج عن هذا العنوان وربما كان مشكوكا مثل الصلاة الفاسدة فانها ليست بقربان ولكن لا ندري انها يصدق عليها الصلاة أم لا وأصالة العموم في ان كل قربان تقي هو الصلاة تقضى بان اسمها غير صادق على الفاسد وعكس النقيض من هذه العبارة هو ان كلما ليس بقربان للتقى لا يكون صلاة.
والجواب عنه ان أصالة العموم لا توجب ان تحدث الموضوع لنفسها فان عموم كل صلاة قربان لا يثبت ان هذه ليست بصلاة وصحة الحمل على الفاسدة وجدانية لا تحتاج إلى برهان.
على ان هذا الكلام من المحقق الخراسانيّ (قده) مخالف لما يقول من ان المراد بالصحيح هو الحيثي فان الصحيح الحيثي لا يوجب القرب بل ما كان كذلك هو الّذي يكون جميع اجزائه تاما لا ما هو الحيثي فان الصحيح الحيثي والأعم لا فرق بينهما.
والدليل الرابع له هو ان ديدن العقلاء على ان كل ما يخترعونه يضعون الاسم بإزاء صحيحة لأنه الّذي يتعلق به الغرض ولا تتعلق عناية بالفاسد منه ليوضع له الاسم ولا يشذ الشارع المقدس عن طريقتهم فهو أيضا مثلهم.
وفيه ان العقلاء في إنشاء اتهم وان كانوا يريدون الصحيح فقط مثل من يشتري سيارة فيقول للبائع أعطنيها أي أعطني ما هو الصحيح بخلاف الإخبارات فانه لو قال أحد رأيت سيارة لا ينسبق إلى الذهن الصحيح فقط على ان اقتضاء الشريعة السمحة السهلة هو الوضع للأعم وإلّا فلا يبقى لنا إطلاق لفظي فانه في كثير من مقامات التعارض يتمسك بالإطلاق ولو لا الوضع للأعم لا يمكن أخذه ومعارضته ولا يكفى الإطلاق المقامي على ان الصحيح عنده (قده) حيثي وهو يخالف ما ذكره فان الديدن لو كان على متابعة الأغراض فأي فائدة في الناقص وأي فرق بينه وبين الأعم.