اخترعوا شيئا ووضعوا له اسما يكون المتبادر إلى الذهن هو المعنى الصحيح لأنه هو الذي يتعلق به الغرض ولا يكون للشرع طريق خلاف ما عليه العقلاء فانه أيضا يضع ألفاظ العبادات على الصحيح كما عن الآخوند (قده).
وقد أشكل عليه بان التبادر في زماننا لا يفيد الوضع لأنه يمكن ان يكون اللفظ مستعملا في المعنى بالقرينة ثم بواسطة كثرة الاستعمال صار منقولا واما التبادر في زمن الشرع فلا طريق لنا إليه غاية الأمر انا نعلم انه كان في ذاك الزمان مستعملا في غير المعنى اللغوي.
والجواب عنه هو ان هذا إشكال في أصل التبادر وهو غير وارد عليه لأنا إذا رأينا استعمال اللفظ في زماننا هذا في غير المعنى اللغوي بدون القرينة ثم شككنا في حالته السابقة نتمسك بأصالة عدم القرينة ونثبت الوضع السابق ضرورة ان المثبت من الأصول اللفظية حجة ولكن يمكن ان يقال بان النزاع يكون في انه هل يكون في عموم الاستعمالات مستعملا في الصحيح أو الأعم وعند التأمل يظهر ان الأوامر الإنشائية يكون لخصوص الصحيح لأن المطلوب من الطلب هو ما يترتب عليه الأثر وهو الصحيح ولكن في غير هذه الصورة يكون الصلاة صادقة على جماعة تصلون وفيهم من يفسد صلاته ولا يضر فسادها بصدقها.
والدليل الثاني لهم صحة سلب الصلاة حقيقة عن الفاسدة فانها ليست بصلاة بالحمل الشائع بخلاف الصحيحة فان الحمل عليها وجداني والجواب عنه ان صحة الحمل حقيقة وبدون العناية والقرينة على الفاسدة أيضا مما لا يخفى فان الفاسدة منها صلاة فاسدة بالضرورة لا أنها لحم فاسد مثلا.
والدليل الثالث للمحقق الخراسانيّ (قده) هو الأثر المرتب عليها وقد خالف هذا المسلك في بحث العام والخاصّ أصولا وفي الفقه في موارد كثيرة وتقريب ذلك هو ان الصلاة قربان كل تقي ولا شبهة ولا ريب ان التي هي القربان تكون الصلاة الصحيحة واما الفاسدة فلا تكون موجبة له فكل ما كان قربانا يكون هو الصلاة واما غيره فربما