والإعادة والصوم كذلك سواء حصل القرب أم لم يحصل فعلى هذا يمكن ان يكون استعمال الصلاة والزكاة وغيرهما في الرواية في الصحيح الفقهي وان كانت غير صحيحة من حيث القرب هذا أولا وثانيا ما المراد من الخمس والبناء عليه فانه ان كان الاعتقاد بالخمس فلازمه ان يكون عدم الصحة مستندا إلى عدم اعتقاد ذلك لا على الكفر مع ان بطلان عبادة الكافر يكون باعتبار كفره وعدم إظهاره الشهادتين كما هو المسلم : وان كان المراد به العمل على طبقه فانه من يدعى التشيع ربما لا يصلى ولا يزكى فهل يمكن ان يقال انه كافر وأنه ليس على الإسلام مع ان في بعض الروايات أن تارك الحج يموت يهوديا أو نصرانيا وهذا مما يكون شاهدا على ان المراد بالإسلام في الرواية كان الإسلام الواقعي القربي وهو غير مربوط ببحث الصحيح والأعم.
واما المحقق الخراسانيّ (قده) فقد أجاب بان الشاهد على استعمال الصلاة وغيرها في الرواية في الصحيح هو قوله عليهالسلام بنى فان البناء يكون على الصلاة الصحيحة لا الفاسدة وله ان يقول بان اللفظ مستعمل في الصحيح الحيثي كما قال في ساير المقامات ولكن لازم قوله بذلك هو ان يقال بان الأمر لو كان كذلك لزم ان يقال بأنه بنى على أربع لا على الخمس فان الصحيح بدون الولاية لو كان صادقا يكون بناء الإسلام عليه ولا تتوهم ان للولاية وجهتان استقلالية ومقدمية فبالنظر إلى الثانية تكون جزء مباني الإسلام وبالنظر الأولى تكون شرطا.
وفيه ان فساد العبادة حينئذ يكون من قبل عدمها لا من قبل الكفر ومن الضروري ان الكافر مأمور بالفروع وبطلان عمله يكون من قبل كفره هذا تمام الدليل على الأعمي (١).
واما الصحيحي فهو أيضا يستدل بأمور : الأول التبادر وهو ان المخترعين إذا
__________________
(١) الفرض هنا على ان من لم يكن له الولاية لا يكون له الإسلام فهو كافر فيرجع بطلان العبادة بالاخرة إلى الكفر ومع التوجه إلى معارضة الرواية مع ما دل على كفاية الشهادتين في الإسلام فهو مسلم غير مقبول العبادة وليس بكافر.