يكون على هذا التقدير باب اجتماع الأمر والنهي فان النهي تعلق بعنوان الصلاة في الحمام والأمر يكون على ذات الصلاة فمن قال بصحة العبادة في ذاك الباب ولو لم يكن الأمر بها فعليا ويكفيه وجود الملاك يمكن ان يقول بصحة الصلاة كذلك كما عليه المحقق القمي من صحة الصلاة في الدار الغصبي وكان يميل إليه شيخنا الحائري (قده) ولكن لما كان خلاف مسلك التحقيق فلا تصح في صورة العمد لعدم حصول قصد القربة.
ومن الأدلة على القول بالأعم قوله عليه الصلاة والسلام بنى الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس الأربع وتركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم تقبل له صوم ولا صلاة.
وتقريب الاستدلال هو ان نقول ان الأربع إذا كان شرطه الولاية ثم استعمل لفظ الصلاة والصوم بقوله لو ان أحدا صام نهاره وقام ليله إلخ يظهر منه انه استعمل في الأعم فان الصلاة بدون الولاية باطلة خصوصا باعتبار قوله عليهالسلام بنى الإسلام على الخمس فان الأخيرة إذا لم تكن لم يكن الإسلام محققا.
فان قلت الاستعمال يكون أعم من الحقيقة والمجاز.
قلت الاستعمال إذا كان مع العناية يصح ذلك ولكنا ندعي انه يكون بدونها في الأعم والرواية مما لا نفهمه ويجب رد علمها إليهم عليهمالسلام فانه ان صح ان بناء الإسلام على الخمس لازمه عدمه بدون واحد منه وتعارض مع هذه روايات كثيرة أخر وهي ما دل على ان قوام الإسلام على الشهادتين التوحيد والنبوة.
ففي مقام الجمع يمكن ان يقال ان الإسلام على مراتب مرتبة منه يترتب عليه الآثار الظاهرية مثل الطهارة وصحة المناكحة ومرتبة منه يوجب القرب والزلفى إلى الله تعالى.
وبعبارة أخرى في الإسلام تارة يكون الكلام بالنظر الفقهي وتارة بالنظر العرفاني والكلام في بحث الصحيح والأعم يكون في الإسلام بالنظر الفقهي ومن فروعه الصلاة المسقطة للقضاء