ولكن يجب عدم الظن بالخلاف أي بخلاف ما عند العقلاء أو يفصل بين الأوامر والنواهي بأن يقال ان الظن النوعيّ متبع فيهما ولا يحتاج إلى الظن الشخص بالوفاق وبين غيرهما بأن يقال انه يحتاج الظن بالوفاق وجوه وأقوال :
فقد ذهب قوم إلى أن المدار على الظن الشخصي والاطمئنان كذلك بمدلول اللفظ وذهب بعض آخر إلى كفاية الظن النوعيّ فعدم حصول الظن كذلك لشخص لاعوجاج في سليقته لا يوجب سقوط الظهور بالنسبة إليه فانه يجب عليه اتباع من لا اعوجاج في سليقته.
واستدل على كون المدار على النوعيّ أولا بأنه هو الدارج بين العقلاء ويصح عقوبة العبد الّذي لم يتبع ما فهم العقلاء ظهوره عند الاحتجاج إذا كان مكلفا بذلك التكليف سواء كان هذا الظن النوعيّ بالنسبة إلى الجهة أو الصدور أو الدلالة ولا شبهة في أن بناء الشارع أيضا يكون في إلقاء الخطابات على العرف مثلهم ولا يكون له طريق جديد لأخذ الأحكام الشرعية.
وثانيا انه لو كان كذلك أي لو كان المدار على الظن الشخص لا يبقى وجه للتعارض والرجوع إلى أدلة العلاج لعدم حصول الظن كذلك لأحد ضرورة انه لا يمكن أن يحصل لأحد الاطمئنان بكلا طرفي النقيضين.
والجواب عنه أولا بالنقض وهو انه لو كان المدار على الظن النوعيّ أيضا لا يمكن ان يحصل ظنان نوعيان بكلا طرفي النقيضين.
وثانيا بالحل وهو ان الظن في طرفي المتعارضين بالظهور في كل طرف يكون لولائيا أي هذا لو لا ذاك لكان ظاهرا في هذا المعنى.
فان قلت الظن بالشيء يدور امره بين الوجود والعدم فنقول هذا صحيح ولكن يتصور اللولائية أيضا بأن يكون الظن حاصلا لو لا المعارض.
واما ما قيل من ان اللازم عدم الظن الشخصي على الخلاف فلا يكون تاما لأن العدم لا يكون مؤثرا في شيء فما هو الحاكم هو العقل بأن الظن الشخصي غير لازم في الظهورات ولا يكون السند بناء العقلاء فقط مضافا إلى حكمة الوضع فان وضع