وإن كان الصعيد ما يصّاعد على الأرض ، لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمّى باسمها ، أو لا يكون كذلك.
فإن كان الأوّل فقد دخل فيما ذكرناه ، وإن كان الثاني فهو باطل ؛ لأنّه لو تصاعد على الأرض شيء من التمر والمعادن ، أو ممّا هو خارج عن جوهر الأرض ، فإنّه لا يسمّى صعيدا بالإجماع.
وأيضا ما روي عنه عليهالسلام من قوله : «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا».
وأيضا فقد علمنا أنّه إذا تيمّم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع ، وإذا تيمّم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه.
ولك أيضا أن تقول : أنّه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلّا بيقين ، ولا يقين إلّا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف (١).
[الثاني : قال الناصر رحمهالله :] «لا يجوز التيمّم بتراب نجس ، ولا مستعمل».
أمّا التراب النجس فلا خلاف في أن التيمّم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.
وأمّا التراب المستعمل فيجوز التيمّم به ، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وقد دلّلنا على ذلك فيما مضى ، وإنّما بنى من منع من التيمّم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل ، وقد دلّلنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه.
ويدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ولم يفرّق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.
__________________
(١) الناصريات : ١٥١.