عمرو غلام ثعلب قال : قال ثعلب : قال ابن الأعرابي : العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء ، فإنّ هذا هو المعروف المشهور في لغة العرب ، وأن الكلالة ما عدا الوالدين والولد من الأهل ، فإذا كانت اللغة على ما ذكرناه فهي شاهد بضدّ ما يذهب إليه مخالفنا في العصبة ، وليس هاهنا عرف شرعي مستقرّ في هذه اللفظة ؛ لأنّ الاختلاف واقع في معناها ؛ لأنّ في الناس من يذهب إلى أنّ العصبة إنّما هي القرابة من جهة الأب.
وفيهم من يذهب فيها إلى أنّ المراد بها قرابة الميت من الرجال الذين اتّصلت قرابتهم به من جهة الرجال ، كالأخ والعمّ دون الأخت والعمّة ، ولا يجعل للرجال الذين اتّصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة ، كأخوة الميّت لأمّه وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب والرايات والديوان والنصرة ، ومع هذا الاختلاف لا إجماع يستقرّ على معناها. على أنّهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه ؛ لأنّهم يعطون الأخت مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولا ذكر كما تضمنه لفظ الحديث.
فإن قالوا : نخصّ هذا اللفظ إذا ورّثنا الأخت مع البنت ، قلنا : ما الفرق بينكم إذا خصصتموه ببعض المواضع ، وبينا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكم ، فجعلناه مستعملا في من خلّف اختين لأمّ ، وابن أخ وابنة أخ لأب ، وأمّ وأخا لأب ، فإنّ الأختين من الأمّ فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر قرب وهو الأخ من الأب ، وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ؛ لأنّ الأخ أقرب منهما ، وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعمّا وعمة وخالا وخالة وابن أخ أو أخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ وابن الأخ وسقط الباقون ، ثمّ يقال لهم : من أيّ وجه كانت الأخت مع البنت عصبة ، فإن قالوا : من حيث عصبها أخوها ، قلنا : فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبها ، وإذا كان الأبن أحقّ بالتعصيب من الأب فالأب أحقّ بالتعصيب من الأخ ، فأخت الأبن أحقّ بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجه لا نجازه