[الأوّل : قال الناصر رحمهالله :] «لا يرث الجدّ مع الولد ، ولا ولد الولد وإن سفل».
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه (١).
وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه (٢) ، وأعطى الجدّ سهما مع ولد الولد ، وهو خطأ ممّن ذهب إليه.
والذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه : إجماع الطائفة عليه.
وأيضا فإنّ ولد الولد ولد للميّت ، ويستحقّ هذه التسمية على سبيل الحقيقة ، على ما استدلّ عليه ـ بمشيئة الله وعونه ـ في المسألة التي تلي مسائلنا هذه.
وإذا ثبت أنّ ولد الولد يعمهم أسهم الولد ، وكان الجدّ بلا خلاف لا يرث مع الولد ، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة.
فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجدّ أبا على الحقيقة ، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلّا وهو له والد ، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة ، فيجيء من ذلك أن يكون قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) متناولا للآباء والأجداد ، وهذا خلاف الإجماع.
قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأنّ قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ) يقع على الآباء والأجداد ، لكن أجمعت الأمّة على أنّه يتناول الآباء دون الأجداد ، فقلنا بذلك بالاجماع ، وخصصنا ظاهر الكتاب ، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخصّ الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل ، فبان الفرق بين الأمرين (٣).
[الثاني : قال الناصر رحمهالله :] «ولو مات رجل وخلّف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا».
__________________
(١) المجموع ، ١٦ : ٧٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ٤ ، ٢٠٨ / ٧٠٥.
(٣) الناصريات : ٤١١.