وأيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب ، وأيضا لو كانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد ، وأيضا لو كانت زوجة لوجب لها السكنى والنفقة وأجرة الرضاع وأنتم تذهبون إلى خلاف ذلك ، وأيضا فلو كانت زوجة لأحلت المطلّقة ثلاثا للزوج الأوّل بظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١).
فيقال لهم في ما تعلّقوا به أولا : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية ؛ لأنّ الزوجة الذميّة والأمة والقاتلة لا يرثن ولا يورثن ، وهنّ زوجات ، على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه ، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث ، كما استثنيتم الذميّة والقاتلة.
وأمّا ما ذكروه ثانيا : فهم يخصّون الآية التي تلوها في عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لأنّ الأمة عندهم زوجة وعدّتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.
وأمّا ما ذكروه ثالثا فالجواب عنه : أنّ في الزوجات من تبين بغير طلاق ، كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجها ، وظواهر الكتاب غير موجبة لأنّ كلّ زوجة يقع بها طلاق ، وإنّما يتضمّن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع ، مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (٢). وقوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) (٣) ، فإن قالوا : الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة ، ومن ذكرتم من البائنات بغير طلاق ، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.
قلنا : الطلاق إنّما يحتاج إليه في النكاح المؤبد ؛ لأنّه غير مؤقت ، والنكاح المؤقت لا يفتقر إلى الطلاق ؛ لأنّه ينقطع حكمه بمضي الوقت ، فإذا قيل : وإن
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.
(٢) سورة الطلاق ، الآية : ١.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣١.