يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به ، ويخصّصون قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) (١) ، كما خصّصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها ، وتتكفّل بولدها ، واتّفقا على ذلك.
والجواب عمّا ذكروه سادسا : أنّ المعوّل عليه والأظهر من المذهب ، أنّ المتمتع بها لا تحلّل المطلقة ثلاثا للزوج الأوّل ؛ لأنّها تحتاج أن تدخل في مثل ما خرجت منه ، ويخصّص بالدليل قوله تعالى : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢) ، كما خصّصنا كلّنا هذه الآية ، وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة ، وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ، ومن جامع دون الفرج ، فتخصيص هذه الآية مجمع عليه (٣).
[الثالثة :] وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٤) والحجة لنا إجماع الطائفة. وأيضا ؛ إن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلّا بيقين ، ولا يقين في إستباحة من هذه صفته ، فيجب العدول عنها إلى من يتيقّن إستباحة التمتع به بالعقد ، فإن قالوا : الأصل الاباحة ، ومن إدّعى الحظر فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر ، قلنا : الاجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.
وبعد : فانّ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الاباحة ، فان استدلّوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بعد ذكر المحرمات ، وبقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥).
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.
(٣) الانتصار : ١٠٩ وراجع أيضا الرسائل : ١ / ٢٣٧.
(٤) المحلّى ، ٩ : ٤٧٥.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٣.