بالاقتضاء فيما إذا كان هناك واجبان مضيّقان أحدهما أهمّ ، أو واجبان أحدهما : موسّع ، والآخر : مضيّق ، لا ما إذا كان واجبان كلاهما موسّعان ، أو لا يكون أحدهما أهمّ ، فإنّه أجنبيّ عن المقام ، يعني يثبت بهذه المسألة صغرى ـ وهي أنّ هذه العبادة كالصلاة مثلا منهيّ عنها ، لأنّها مقدّمة لترك الواجب الفعليّ ، وهو الإزالة ـ لكبرى : أنّ النهي في العبادة يقتضي فسادها ، فينتج فساد الصلاة.
وشيخنا البهائي (١) رحمهالله أنكر هذه الثمرة بدعوى أنّ الصلاة ـ مثلا ـ حيث إنّها مضادّة للإزالة الواجبة بالفعل لا تكون مأمورا بها ، إذ الأمر بها حينئذ يرجع إلى طلب المحال ، وهو محال في حقّه تعالى ، فإذا لم تكن مأمورا بها ، فلا تصحّ ، سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل (١).
__________________
(١) زبدة الأصول : ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) والإنكار في محلّه ، إذ لو اعتبرنا في صحّة العبادة تعلّق الأمر بها ، فلا يمكن تصحيح العبادة على كلا القولين ، كما أفاده البهائي قدسسره ، وإن اكتفينا في ذلك بوجود الملاك ـ كما هو المختار ـ تصحّ العبادة مطلقا.
أمّا على القول بعدم الاقتضاء : فواضح.
وأمّا على القول به : فلأنّ النهي المتعلّق بالعبادة على هذا بما أنّه نهي غيريّ لم ينشأ من مفسدة في متعلّقه موجبة لمبغوضيته ، بل بعد هي على محبوبيتها لا يقتضي فسادها.
الثمرة الثانية : ما أفاده المحقّق الثاني قدسسره ، وهو فساد الضدّ العبادي الموسّع ـ كصلاة الظهر لو كان مزاحما بواجب مضيّق ، كالكسوف ـ على الاقتضاء والقول بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، وصحّته على القول بعدمه.
توضيحه : أنّ المأمور به لو كان صرف الوجود ، يكون الأمر متعلّقا بالطبيعة لا بخصوصيّة أفرادها ، وكلّ ما وجد في الخارج من الأفراد فهو مصداق للمأمور به ، وليس هو بمأمور به ، سواء في ذلك الفرد المزاحم وغيره.
مثلا : لو أمر المولى عبده بأن يتكلّم بكلام ، فقال العبد في مقام الامتثال : «زيد قائم» ـ