لا المجعول ، ومحلّ الكلام هو الثاني ، وقد عرفت أنّ وجود الموضوع بتمام قيوده ممّا لا بدّ منه في تحقّق المجعول وفعليّته ، وأنّ فرض تأخّر شيء من القيود عن الحكم خارجا كفرض تأخّر العلّة عن معلولها.
هذا في شرائط التكليف ، والكلام في شرائط الوضع هو الكلام في شرائط التكليف إشكالا وجوابا.
نعم ، جرى الاصطلاح على تسمية قيود الموضوع في موضوعات التكليف شرائط ، وفي باب الوضع أسبابا ، وهذا مجرّد اصطلاح ، فلو دلّ دليل على أنّ الرضي بوجوده المتأخّر يكفي في سببيّة التجارة للملكيّة وصيرورتها تجارة عن تراض ، نلتزم به بلا انخرام للقاعدة العقليّة ، فإنّ المتأخّر بوجوده التصوّري اللحاظي له دخل في الحكم بالملكيّة لا بوجوده الخارجي.
هذا ملخّص ما أفاده صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ في شرائط التكليف والوضع مع ما أورد عليه شيخنا الأستاذ قدسسره.
أمّا الإيراد ففي الجملة وارد متين ، إذ لا ينبغي الإشكال في أنّه من خلط مقام المجعول بمقام الجعل ، لكن جعله كلّ موضوع شرطا وكلّ شرط موضوعا وكذا كلّ قيد من قيود الموضوع شرطا ـ كما هو مكرّر في كلامه قدسسره ـ ليس على ما ينبغي ، فإنّ قيود الموضوع ليست بأنفسها شروطا بل هي من المتوسّطات التي تقيّداتها شروط لا القيود ، فإذا كلّما أحرز وجود التقيّد ـ كان القيد سابقا أو متقارنا أو متأخّرا في الوجود ـ صار الحكم فعليّا قطعا ، وله في الشرع والعرف أمثلة كثيرة ، فنرى بحسب الارتكاز أنّ الموضوع غالبا لجواز التصرّف في الحمّام هو الدخول مشروطا بإعطاء عشرين فلسا مثلا عند الخروج ، فمن دخل قاصدا لإعطاء المبلغ المزبور ، جاز له التصرّف مع أنّ القيد