بذلك القيد ، فلا يمكن عدّ هذا وجها في قبال الوجهين.
ولا ريب أنّ الوجه الثاني مخالف لما هو مقتضى القواعد العربيّة من كون مفاد الجملة الشرطية هو ربط جملة بجملة وتعليقها عليها ، لا ربط المفرد بالجملة ، فمقتضى القواعد العربيّة : رجوع الشرط إلى الهيئة لزوما [و] لو أريد التعبير عن تقييد المادّة بالجملة الشرطيّة ، كان غلطا ، فإنّه إذا قيل لبيان شرطيّة الوضوء للصلاة وعدم صحّتها بدونه : «إذا توضّأت فصلّ» يكون غلطا ، بخلاف ما لو عبّر عن شرطية الزمان لوجوب الصلاة بمثل «إذا زالت الشمس فصلّ» فإنّه ليس بغلط.
وبهذا يظهر أنّ رجوع الشرط إلى المادّة في الجملة الشرطيّة مخالف للصراحة لا للظهور وقد اعترف في التقريرات (١) بذلك وأنّ المصير إلى خلاف الظهور إنّما هو للبرهان العقلي المانع من الأخذ بمقتضى القواعد ، وسيأتي الكلام في البرهان المزبور.
وقد ظهر إلى هنا أنّ مقتضى القواعد لزوم المصير إلى الوجه الأوّل ، وهو مختار صاحب الكفاية قدسسره.
وقد أورد عليه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ما في التقريرات (٢) من أنّ مفاد الهيئة من المعاني الحرفيّة ، وهي جزئيّات حقيقيّة ، فالطلب المنشأ بالهيئة جزئي حقيقي ، فلا يمكن ورود القيد عليه.
وفيه أوّلا : ما تحقّق في محلّه من عدم كون المعاني الحرفيّة من
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٤٩.
(٢) مطارح الأنظار : ٤٥ ـ ٤٦.